احکام القرآن للجصاص-ج5-ص429
( وأجير لصانع ) من المدونة يضمن القصار ما أفسده أجيره ولا شيء على الأجير
وفي سماع أصبغ من تضمين الصناع في الغسال يكثص عليه المتاع فيستأجر الأجراء يبعثهم إلى البحر بالثياب إنهم ضامنون
قال ابن رشد ليس هذا بخلاف لما في المدونة لا ضمان على أجير القصار لأنهم لما انقلبوا بها يعملون وغابوا عليها فهم كالصناع سواء أخذ ذلك من التجار أو من الصناع مثلهم ( وسمسار إن ظهر خيره على الأظهر ) تقدم أن من يعطي متاعا يبيعه لا ضمان عليه
قال ابن عرفة وهذا واضح إن كان لم ينصب نفسه لذلك وإن نصب نفسه فالأظهر أنه كالصانع وأظن أني وقفت على ذلك لبعضهم في الجليس وهو من نصب نفسه في حانوته لشراء الأمتعة قال عياض كثير من البلاد ينتصبون لذلك
وأما مسمى السمسار ففي ضمانه ما دفع له ليبيعه وما طلبه ربه لمشتر أمره بشرائه ثالثها ما لم يكن مأمونا
الأول لسحنون والثاني للعتبية والثالث هو الذي أفتى به ابن رشد ( ونوتي غرقت سفينته بفعل سائغ ) من المدونة إذا غرقت السفينة من أمر النواتية فإن صنعوا ما يجوز لهم من المد والعمل فيها لم يضمنوا وإن تعدوا فأغرقوا في مد أو علاج ضمنوا ما هلك فيه من الناس والحمولة
ابن يونس يريد في أموالهم
وقيل إن الديات على عواقلهم ( لا إن خالف مرعى شرط ) من المدونة من شرط رعيه في موضع فرعى في غيره ضمن يوم التعدي وله أجره إلى يومه ( أو أنزى بلا إذن ) من المدونة إن أنزى الراعي على الغنم بغير إذن أهلها ضمن ( أو غر بفعل ) ابن رشد لا خلاف أن ما فيه تغرير من الأعمال كثقب اللؤلؤ واحتراق الخبز لا ضمان عليهم في شيء منه إلا أن يفرط أو يتعدى أو يأخذه من غير مأخذه بعمد أو جهل أو خطأ
ومن المدونة إن سألت خياطا قيس ثوب فزعم أنه يقطع قميصا فابتعته بقوله فلم يقطعه فلا شيء عليه ولا على بائعه
وكذلك الصير في يقول في درهم تريه إياه إنه جيد فيلفى رديئا فإن غرا من أنفسهما عوقبا ولا أجر لهما
قاله ابن القاسم في العتبية
ابن رشد ولو قال للخياط إن جاء من هذا الثوب قميض فاقطعه لي ولك كذا فقطعه فلم يجيء منه قميص فإنه يضمنه وأما ما فيه تغرير كثقب اللؤلؤ واحتراق الخبز في الفرن فلا ضمان عليه اتفاقا إن لم يخطأ في فعله فإن أخطأ كأن تزل يد الخاتن أو يقلع غير الضرس التي أمر بها فهي من جناية الخطأ إن كان من أهل المعرفة وإن غر من نفسه عوقب ويختلف على من الدية
وفي رسم طلق من تضمين الصناع إنما يسقط الضمان على الفران إذا بقي من الخبز ما يعرف به أنه خبز صاحبه وأما إن ادعى أنه احترق ولم يأت منه بشيء يعرف أنه الخبز بعينه لضمن ومثل هذا سواء الغزل يحترق في الفرن
وانظر في الكتاب المذكور في نوازل أصبغ منه في ثقب اللؤلؤ بين أن يتخذ في موضع الثقب أم لا فرق
ويقبل قوله في ذلك دون بينة لأن ما كان يجوز له أن يعمله يقوم له مقام شاهد
ومثل احتراق الخبز الثوب في قدر الصباغ والحجام يقلع ضرس الرجل فيموت بخلاف إذا قلع غير الضرس التي أمر بها فإنها من جناية الخطأ ( فقيمته يوم التلف ) من المدونة من أكرى دابة وهي عثور أو ربوض ولم يعلم المكتري بذلك فحمل عليها دهنا من مصر إلى فلسطين فعثرت بالعريش ضمن قيمة الدهن بالعريش
وقال غيره بمصر لأنه منها تعدى