پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص427

زاملة إن لم يذكر ما يحمل عليها من أرطال جاز وحملا على فعل الناس فيهما لأن الزوامل عرفت عندهم وعليه أن يحمل له المعاليق وكلما عرفه الناس من الكراء لازم للمكري

عياض الزاملة ما عمل في مثل الإخراج وشبهها وتشد على الدواب ونحو منها الراحلة ( وبدل الطعام المحمول ) من المدونة إن انتقصت زاملة الحاج أو نفدت فأراد تمامها وأبى الحمال حملا على عرف الناس ( أو توفيره ) سحنون من اكترى دابة على حمل فيه خمسمائة رطل فأصابه في بعض الطريق مطر فزاد وزنه فامتنع الحمال من حمل الزيادة وقال ربه هو المتاع بعينه لم يكن على الحمال حمل الزيادة

ابن عرفة مقتضى قولها بلزوم حمل ولد المرأة معها حمل زيادة البلل وظاهر قول سحنون سواء كان عرف أم لا ومقتضى قولها في زاملة الحاج اعتبار العرف ( كنزع الطيلسان قائلة ) من المدونة إن استأجر ثوبا للبس نزعه في الأوقات التي العادة نزعه فيها كالليل والقائلة

ابن عرفة هذا هو الصواب كقولها من استأجر أجيرا للخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة الليل والنهار ( وهو أمين فلا ضمان ) ابن يونس القضاء أن الأكرياء والأجراء فيما أسلم إليهم كالأمناء عليه لا يضمنونه إلا الصناع والأكرياء على حمل الطعام والشراب والإدام خاصة إذ لا غنى عنه فضمنا الصلاح العاملة كالصناع إلا أن تقوم بينة بهلاكه بغير سببهم أو يكون معهم أربابه لم يسلموه إليهم فلا يضمنوا وسواء حملوه على سفينة أو دابة أو رحل

قال الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين وإن اشترط عليهم ضمان العروض لم يلزم إلا أن يخالفوا في شرط يجوز

ومن الاستغناء المكتري مصدق فيما ادعى إباقه من العبيد وتلفه من الدواب

ومن المدونة من استعار دابة إلى موضع فضيع فذهبت ضمنها فإن وجدها وقد زادت أو نقصت أو كانت على حالها فهي له بما غرم فيها ولو لم يضيعها فذهبت لم يضمن ( ولو شرط إثباته )

ابن المواز إذا شرط الحاملون لا ضمان عليهم في الطعام أو أن عليهم ضمان العروض وما لا يضمن فالشرط باطل والعقد فاسد ( إن لم يأت بسمة الميت ) لو قال ولو لم يأت

لكان أولى

من المدونة قال مالك ولا ضمان على الرعاة إلا فيما تعدوا فيه أو فرطوا في جميع ما رعوا من الغنم والدواب ولأناس شتى أو لرجل واحد وإذا اشترط على الراعي الضمان فسدت الإجارة ولا ضمان عليه فيما هلك

قال ابن القاسم وكذلك إن اشترطوا على أنه إن لم يأت بسمة ما مات منها ضمن فلا يضمن وإن لم يأت بها ( أو عثر بدهن أو طعام أو آنية فانكسرت ولم يتعد أو انقطع الحبل ولم يغر ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا قال المكري في كل عرض إنه هلك أو سرق أو عثرت الدابة فانكسرت القوارير فذهب الدهن صدق إلا أن يستدل على كذبه ولا يصدق في الطعام

قال مالك ومن استأجرته يحمل لك على دوابه دهنا أو طعاما إلى موضع كذا فعثرت الدابة فسقطت فانكسرت القوارير فذهب الدهن أو هلك الطعام أو انقطعت الحبال فسقط المتاع ففسد لم يضمن المكري قليلا ولا كثيرا إلا أن يغر من عثار أو ضعف الأحبال عن حمل ذلك فيضمن حينئذ

اللخمي إن تبين كذبه أو ذكر أن ذهابه كان على صفة أتى فيها بما لا يشبه ضمن ( بفعل )

ابن عرفة ما تلف بسبب عيب دلسه المكري ضمن

من المدونة من اكترى دابة أو ثورا للطحن فربطه في المطحنة فكسرها أو أفسد آلتها لم يضمن ذلك مكريها إلا أن يغر وهو يعلم ذلك منها لقول مالك من أكرى دابته عالما أنها عثور ولم يعلمه ذلك فعثرت فانكسر ماعليها فهو ضامن

ابن عرفة أخذ بعضهم من مسألة كسر الثور التضمين بالغرور بالقول لأن عقد الكراء إنما هو باللفظ يرد بأن إيجابه لزوم العقد يصيره كالفعل فالقول إن تضمن عقدا كان غرورا بالفعل لا بالقول ( كحارس ولو حماميا )

ابن الحاجب أجير الحراسة لا يضمن شيئا

من المدونة قال مالك من جلس يحفظ ثياب من دخل الحمام فضاع منها شيء لم يضمن لأنه بمنزلة الأجير

ابن المواز قال مالك من استؤجر يحرس بيتا فنام فسرق ما فيه لم يضمن وإن غاب عليه وجميع الأجر له وكذلك حارس النخل

قال ابن المواز لا يضمن جميع الحراس إلا أن يتعدوا إن كان ما يحرسونه مما يغاب عليه أم لا طعاما أو غيره

وكذلك من يعطى متاعا ليبيعه فيضيع أو يضيع ثمنه إلا أن هذا الأجر له ولا ضمان عليه