پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص425

غنم ونحوها وقال اللخمي خجوز إجارة الظئر إذا كان الصبي حاضرا يرى فلو كان غائبا لم يجز إلا أن يذكر سنه

وإن جرب رضاعه ليعلم قوة رضاعه من ضعفه كان أحسن فإن لم يفعلا جاز لأن الرضاع متقارب ولا يجوز على قول سحنون إلا بعد معرفة رضاعه لأنه يقول في الظئر تستأجر لرضاع صبيين فمات أحدهما فتفسخ الإجارة لاختلاف الرضاع لأنها إن آجرت نفسها لترضع آخر مكان الميت لم يدر هل رضاعه مثل الميت أم لا ( ودار وحانوت وبناء على جدار )

ابن الحاجب تعين الحانوت والدار والحمام وشبهه ولا يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار ( ومحمل ) من المدونة من أكرى محملا لمكة ولم يذكر وطاءه أو زاملته أو لم يذكر ما يحمل من أرطال جاز وحمل على فعل الناس فيهما لأن الزوامل عرفت عندهم

وقال ابن الحاجب يعين المحمل أو يوصف ( إن لم يوصف ) تقدم قول اللخمي في الرضيع إلا أن يذكر سنه

وقول المدونة له أن يكري دارا بإفريقية وهو بمصر كالبيع وقول ابن الحاجب يعين المحمل أو يوصف ( ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة ) من المدونة كراء الدواب على وجهين دابة بعينها أو مضمونة وفي المعونة المركوب المعين لا بد أن يعرف بتعيين بإشارة إليه كهذه الدابة أو الناقة

ابن عرفة ليحيط بها المكتري كالمشتري

قال والمضمونة يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة

وتبعه ابن شاس والمتيطي

زاد ابن الحاجب لا بتعيين الراكب وإن عين لم يلزم تعيينه

قال ابن رشد كراء الرواحل والدواب على وجهين معينا ومضمونا فأما المعين فيجوز في النقد والأجل إذا شرع في الركوب أو كان إنما يركب الأيام القلائل العشرة ونحوها قاله مالك

قال ابن القاسم لا يعجبني إلا عشرة أيام يريد إذا نقد

وهذا إذا كانت الدابة أو الراحلة حاضرة وأما إن كانت غائبة فلا يجوز تعجيل النقد لأن النقد لا يصلح في شراء الغائب وأما إن اكترى الراحلة بعينها على أن لا يركبها إلا ثلاثين يوما ونحوها فلا يجوز الكراء بالنقد ويجوز بغير النقد

قاله في المدونة

وهذا الكراء المعين ينفسخ فيه الكراء بموت الراحلة أو الدابة فإن ماتت في بعض الطريق فأراد أن يعطيه دابة أخرى بعينها يبلغ عليها إلى منتهى غايته فإن كان لم ينقد جاز لأنه كراء مبتدأ أو إن كان قد نقده لم يجز لأنه فسخ دين في دين إلا أن يكون في مفازة فيجوز للضرورة إلا على مذهب أشهب فيجوز مطلقا لأن قبض الأوائل عنده كقبض الأواخر

عياض الراحلة هي الناقة المعدة للركوب المذللة له وتستعمل في ذكور الإبل وإناثها وأصلها من الرحل الموضوع عليها وهي الراحلة أيضا وهو مركب يشد للبغال ويسمى السرج أيضا رحلا تشبيها به

ابن رشد وأما كراء الدابة المضمونة أو الراحلة المضمونة فهو أن يقول أكري منك دابة أو راحلة فإنه يجوز أيضا بالنقد وإلى أجل إذا شرع في الركوب وأما إن لم يشرع في الركوب وإنما تكارى كراء مضمونا إلى أجل كالمكتري إلى الحج في غير إبانه فلا يجوز إلا بتعجيل رأس المال لأنه كالسلم إلا أن مالكا خفف أن يغرم الدليل لأن الأكرياء أقطعوا بالناس وقد تقدم هذا

قال ابن رشد ولا ينفسخ الكراء بموت الدابة في الكراء المضمون إلا أن الكري إذا قدم للمكتري دابة فركبها فليس له أن يزيلها من تحته إلا برضاه ( وليس لراع رعي الأخرى إن لم يقولا بمشارك أو نقد ولم يشترط