پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص424

أو شاة للبنها ) تقدم هذا كله عند قوله بلا استيفدء عين ( واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم ) من المدونة قال ابن القاسم ومن اكترى دارا أو أرضا فيها سدرة أو دالية أو كان في الأرض نبت من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ أو فيها ثمرة لم تزه فالثمرة للمكري إلا أنه إن اشترط المكتري ثمرة ذلك فإن كانت تبعا مثل الثلث فأقل فذلك جائز

ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة فإن قيل عشرة قيل ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤنة والعمل فيعلم الوسط من ذلك

فإن قيل خمسة فأقل جاز

قال أصبغ وهذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل مدة الكلااء وإلا لم يجز أن يعقداه

ابن يونس إنما أجيز للضرر الذي يدخل على المكتري في دخول رب الدار لإصلاح الثمرة وجدادها كما أجيز شراء العرية بخرصها تمرا انتهى

انظر قول ابن يونس للضرر بالدخول على المكتري هل يجوز أن يستثني بعض الشجر أجازه ابن أبي زمنين ومنعه ابن العطار

وقال المتيطي أجاز ذلك أشهب ومنعه ابن القاسم

وإذا كان الكراء سنين واشترطت الثمرة وانقضت المدة وبالشجر ثمر لم يزه فهو للمكتري ( ولا تعليم غناء ) تقدم نص المدونة أكره الإجارة على تعليم النوح وأنه نوح الصوفية ( أو دخول حائض لمسجد ) تقدم نص ابن شاس يمنع استئجار حائض لكنس مسجد ( أو دار لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح ) من المدونة قال مالك لا يعجبني أن يبيع الرجل داره أو يكريها ممن يتخذها كنيسة

ابن يونس فإن نزل ذلك فقال بعض شيوخنا يتصدق بالثمن وبالكراء

وقال بعضهم يتصدق بفضلة الثمن وبفضلة الكراء تقوم الداران لو بيعت أو أكريت على أن تتخذ كنيسة وتقوم أن لو بيعت أو أكريت على غير ذلك الوجه فيعلم الزائد فإن كانت مثل الكراء أو ربعه تصدق بمثل ذلك الجزء من المسمى لأن الفضل هو ثمن ما لا يحل

وقال بعضهم أما في البيع فيتصدق بالفضل كما ذكرنا وأما في الكراء فيتصدق بالجميع لأنه أجر داره لما لا يحل كمن أكرى داره لبيع الخمر أو دابته لحمل الخمر

ابن يونس وبهذا أقول ( ولا متعين كركعتي الفجر ) قد تقدم من هذا عند قوله ولا تتعين

وقال ابن الحاجب لا يجوز استئجاره على عبادة معينة عليه كالصلاة وتقدم الحج بخلاف غسل الميت وحمل الجنازة وحفر القبر وفي الإمامة ثلاثة ( وعين متعلم ورضيع )

ابن الحاجب يجب تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف