پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص423

والصيام ونحوهما ( ولو مصحفا ) من المدونة قال ابن القاسم تجوز إجارة المصحف لمن يقرأ فيه لجواز بيعه وأجازه مالك ومنع ابن حبيب إجارته ( وأرضا غمر ماؤها وندر انكشافه )

ابن الحاجب لا يجوز استئجار الأرض للزراعة وماؤها غامر وانكشافه نادر

ابن عرفة ظاهر المدونة والموازية جوازه وإنما منعه الغير

وعبارة المدونة من أكرى أرضه الغرقة بكذا أن انكشف ماؤها وإلا فلا كراء بينهما وهو يخاف إن لا ينكشف عنها جاز إن لم ينقد ولا يجوز النقد إلا أن يوقن بانكشافه

وقال غيره إن خيف أن لا ينكشف لم يجز وإن لم ينقد ( وشجر لتجفيف الثياب عليها على الأحسن )

ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان ولا أعرف المنع ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصب مرحاض وحائط لحمل خشب ( لا لأخذ ثمرته