احکام القرآن للجصاص-ج5-ص422
تتقوم )
ابن شاس الركن الثالث من أركان الإجارة المنفعة
ومن شروطها أن تكون متقومة فما لا تتقوم منفعته لا يصح استئجاره
ابن عرفة فسروا المتقومة بما لها قيمة وهو قول الغزالي لا يصح استئجار تفاحة للشم والطعام لتزيين الحانوت فإنه لا قيمة له انتهى
وقد نص ابن يونس أن من قال إرق هذا الجبل ولك كذا أنه لا شيء له ( قدر على تسليمها )
ابن شاس من شروط المنفعة أن تكون مقدورا على تسليمها حسا وشرعا فيمنع استئجار الأخرس للتعليم والأعمى للخط ونحوه والاستئجار على قطع عضو محترم أو حائض على كنس مسجد ( بلا استيفاء عين قصدا ) هكذا عبر ابن شاس قائلا لا يصح استئجار الأشجار لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها لأنه بيع عين قبل الوجود
قال ابن عرفة هذا واضح حكمه من البياعات وتبع فيه ابن شاس الغزالي
ولو رسم المنفعة بأن شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين ما احتاج إلى ذكر هذا
ابن رشد ويجوز شراء لبن غنم معينة شهرا أو شهرين إذا عرف وجه حلابها بخلاف ثمرة المقثاة ويكره بيع شاة أو شاتين والأظهر أنه لا يعارض هذا بإجازته في المدونة أن يكتري البقرة ويشترط حلابها لأن العذر خف بما انضاف إليها من الكراء كما خف في الغنم إذا كثرت ( ولا حظر )
ابن عرفة تبع ابن شاس الغزالي في قوله الغرر الشرعي كالحس في الإبطال لو استأجر على قلع سن صحيحة أو قطع يد صحيحة لم يجز ولو كانت اليد متأكلة والسن متوجعة جازت
وقال ابن وهب
وأشهب من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده لا بأس أن تقطع يده من المفصل إن لم يخف عليه الموت
ابن رشد إن كان خوف الموت من بقاء يده كذلك أشد من خوف الموت بقرعه فله القطع
ومن الإكمال يأتي على ما ذكره الطبراني أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائدة أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه لأنه من تغيير خلق الله إلا أن يكون هذا الزائد مما يؤذيه من أصبع أو ضرس ويؤلمه فلا بأس على كل حال بنزعه عند هذا وغيره وتعين
ابن يونس لا جعل لمن وجد ضالة وأتى بها إذ لا جعل في أداء الأمانات إلى ربها
وقال ابن رشد الجعل لا يجوز فيما يلزم الرجل أن يفعله إنما يجوز فيما لا يلزمه فعله
قال مالك لو قال دلني على امرأة أتزوجها ولك كذا فلا شيء له
ابن رشد معناه أشر علي وانصح لي في ذلك وهدا لو سأله إياه دون جعل للزمه أن يفعل لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة
وقال ابن القاسم وذلك بخلاف ما إذا قال دلني على من ابتاع منه أو يبتاع مني ولك كذا وكذا فذلك جائز لازم لهما
قال أصبغ لأن النكاح لا بيع فيه
ومن سماع عيسى من ابن يونس وقال ابن شاس من شرط المنفعة أن تكون حاصلة للمستأجر فلا يصح الاستئجار على العبادات التي لا تجزىء النيابة فيها كالصلاة