پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص418

( وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه وقراءة بلحن ) من المدونة قال ابن القاسم أكره الإجارة على تعليم الفقه والفرائض لأن مالكا كره بيع كتب الفقه والشرط على تعليمها أشد

ابن يونس وقد أجاز غيره بيع كتب الفقه فكذلك الإجارة على تعليمها جائز على هذا

ابن يونس الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك

قال ابن القاسم وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح

ابن يونس يعني التغني

قال في المدونة وقد كره مالك القراءة بالألحان فكيف بالغناء وكره مالك بيع الأمة بشرط أنها مغنية

قال ابن القاسم فإن وقع فسخ البيع

قال سحنون وينبغي أن تباع ولا يذكر غناؤها فإذا تم البيع ذكر ذلك فإما رضيها المبتاع أو ردها

وفي كتاب ابن المواز لا ترد إلا أن يشترط ذلك في البيع فيفسخ ( وكراء دف ومعزف لعرس ) من المدونة قال ابن القاسم لا ينبغي إجارة الدف والمعارف كلها في العرس وكره ذلك مالك وضعفه

قال ابن يونس يريد ضعف قول من يجيز ذلك

ابن يونس وأما الدف الذي أبيح ضربه في العرس ونحوه فينبغي أن تجوز إجارته

وقال عياض قوله أكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح كذا هو ومعناه نوح المتصوفة وأناشيدهم على طريق النوح والبكاء المسمى بالتغفير

والمعازف عيدان الغناء لا يجوز ضربها ولا استئجارها وهي من أنواع البرابط والعيدان ( وكراء لعيد كافر ) من المدونة قال مالك لا يكري مسلم دابته من أهل الذمة وهو يعلم أنهم لا يركبونها إلا لأعيادهم أو لكنائسهم أو يبيع منهم شاة يعلم منهم أنهم إنما يذبحونها لذلك

وروى ابن القاسم أن مالكا سئل عن أعياد الكنائس فيجتمع المسلمون يحملون إليها الثياب والأمنعة وغير ذلك يبيعون يبتغون الفضل فيها

قال لا بأس بذلك

ابن رشد وقد كره مالك أن تباع منهم الجزرة لأعيادهم وهو خلاف ما هنا إذ لا فرق واختلاف قول مالك في هذا جار على الاختلاف في أنهم متعبدون بالشريعة فعلى القول في ذلك يكره معاونتهم على العصيان ولا يكره ذلك على القول