احکام القرآن للجصاص-ج5-ص415
( وكراء رحى ماء بطعام وغيره ) من المدونة قال مالك ولا بأس بإجارة رحى الماء بطعام وغيره
قال ابن القاسم فإن انقطع عنها الماء فهو غرر تفسخ به الإجارة وإن رجع الماء في بقية المدة لزمه باقيها كقول مالك في العبد المستأجر يمرض ثم يصح ( وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق ) من المدونة قال ابن القاسم ولا بأس بالإجارة على تعليم قرآن كل سنة أو كل شهر بكذا أو على الحذاق للقرآن بكذا أو على أن يعلمه القرآن كله أو سدسه بكذا
وروى ابن وهب ولا بأس أن يشترط مع أجره شيئا معلوما كل فطر وأضحى ( وأخذها وإن لم تشترط ) سئل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان بغير شرط فيجري لهم الدرهم والدرهمين كل شهر ثم يحذقه المعلم فيطلب الحذقة ويأبى الأب ويقول حقك فيما قبضت فقال ينظر إلى سنة البلد فيحملون عليها وليس في الحذقة حد معروف إلا على قدر الرجل وحاله
قال وإذا بلغ الصبي عند المعلم ثلاثة أرباع القرآن فقد وجبت له الحذقة بمنزلة المدبرة وأم الولد للسيد انتزاع أموالهما ما لم يتقارب عنقهما بمرض السيد فلا ينتزع منهما شيئا اه
انظر إذا شرط الإمام أضحية فعزل قبل يوم العيد
ابن حبيب نحن نوجب حق الحذقة ونقضي بها للمعلم ( وإجارة ماعون كقصعة وقدر ) من المدونة تجوز إجارة الآنية والقدر والصحاف
ابن العطار ولا يجوز كراء ما لا يعرف بعينه مثل قدر الفخار
ابن عرفة هذا قصور ثم قال ومن قرأ يسيرا من الفقه تيقن أن لا مناقضة بين قولها القدور والصحاف تعرف بعينها وبين مقتضى قولها بعض ما لا يعرف بعينه
راجعه فيه ( وعلى حفر بئر إجارة وجعالة ) من المدونة قال ابن القاسم لو آجرته على حفر بئر من صفتها كذا ثم انهدمت فله بحساب ما عمل ولو انهدمت بعد فراغها فله جميع الأجر حفرها في ملكك أو في غير ملكك
ابن يونس لأنها إجارة والإجارة تجوز زنى ملكك أو في غير ملكك من الفلوات إلا أن تكون بمظنى الجعل تجعل له دراهم معلومة على أن يحفر لك بئرا من صفتها كذا وكذا فحفر نصفها ثم انهدمت قبل فراغه فلا شيء له وإن انهدم بعد فراغه فله الأجر
قال ابن القاسم وهذه الأجرة فيما لا يملك من الأرضين
ابن يونس يريد أنه جعل
قال ابن المواز لا يكون الجعل في شيء إذا أراد المجعول له ترك العمل بعد أن يشرع يبقى من عمله شيء يتبع به الجاعل
قال أبو محمد وهذا أبين فرق بين الجعل والإجارة
قال ابن المواز فأما البناء والحفر فيما يملك من الأرضين فلا يجوز فيها إلا الإجارة ( ويكره حلي ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضة واستثقله مالك مرة وخففه مرة أخرى
ابن يونس قال مالك ليس كراء الحلي من أخلاق الناس معناه أنهم كانوا يرون زكاة الحلي أن يعار فلذلك كرهوا أن يكرى