احکام القرآن للجصاص-ج5-ص414
خلف ما مات بالقضاء ( كراكب ) من المدونة قال مالك إذا تكارى قوم دابة ليزفوا عليها عروسا ليلتهم فلم يزفوها تلك الليلة فعليهم الكراء وإن أكرى دابة ليشيع عليها رجلا إلى موضع سماه معلوم أو ليركبها إلى موضعه سماه فبداله أو للرجل لزمه الكراء وليكر الدابة إلى موضع في مثل ما اكترى
وإن اكتراها ليركب يومه بدرهم فأمكن منها فتركها حتى مضى اليوم لزمه الكراء وإن اكتراها إلى الحج أو إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعاقه مرض أو سقط أو مات أو عرض له غريم حبسه في بعض الطريق فالكراء له لازم وله أو لورثته كراء الدابة في مثل ما اكترى من مثله ويكون صاحب الإبل أولى بما على إبله من الغرماء ( وحافتي نهرك ليبني بيتا وطريق في دار أو مسيل مصب مرحاض لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه ) لو قال وطريق في دار رجل أو مسيل مصب ماء ميزاب لا ماء ميزاب في أرضه لناسب ما يتقرر فانظره أنت
من المدونة
قال ابن القاسم ولا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك لمن يبني عليه بيتا أو ينصب عليه رحا قا ويجوز أن يستأجر طريقا في دار رجل
قال وجائز أن تستأجر مصب مرحاض من دار رجل وأما مسيل ماء ميزاب المطر من دار رجل فلا يعجبني لأن المطر يقل ويكثر ويكون ولا يكون
ابن يونس وحكى عن بعض شيوخنا أنه قال إنما افترق جوابه في مسألة مسيل المرحاض ومسيل الميازيب لافتراق السؤال وأما إذا اتفق فلا فرق بينهما وذلك لأن الذي استأجر مسيل المرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من دارك على دار صاحبه فذلك كطريق استأجرها وأما مسيل ماء الميزاب فإنما اكترى الماء الذي يسيل منها وأما لو استأجر جواز الماء عليه فهي كمسألة جواز مصب مرحاض