پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص413

صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة فلم ينه عنها

ابن حبيب وقول ابن القاسم أحب إلي اشترط ذلك أو لم يشترطه

ألا ترى أن الزوج لا يكون موليا باليمين لتركه ( وسفر ) ابن عبد الحكم وكذا إن أراد الزوج أن يسافر بها فإن آجرت نفسها بإذنه لم يكن لها ذلك وإن كان بغير إذنه فله ذلك وتنفسخ الإجارة ( كأن ترضع معه ) من المدونة قال ابن القاسم ولو آجرها على رضاع صبي لم يكن لها أن ترضع مع غيره

راجع ابن عرفة

وكراؤه هذا من نحو أجير على مائة من الغنم إن عد غيرها معها إن لم يضر بالأولى إلا أن يشترط عليه أن لا يرعى معها غيرها فإنه يلزمه الوفاء ( ولا يستتبع حضانة كعكسه ) ابن شاس الأجرة على الاسترضاع لا توجب الحضانة والعكس

ابن عرفة لعدم استلزام الدلالة على الآخر كالخياطة والطرز ( وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف ) من المدونة قال مالك من باع لرجل سلعة على أن يتجر له بثمنها سنة فإن شرط في العقد إن تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بها سنة جاز ذلك وإلا لم يجز فإن شرط ذلك فضاعت الدنانير فللبائع أن يخلفها حتى تتم السنة فإن أبى قيل للأجير اذهب بسلام

وكذلك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة دينار سنة جاز ذلك إذا شرطت عليه إن ضاعت أخلفتها له فإن ضاعت كان لك أن تخلفها أو ندع وقد لزمتك الأجرة وإن لم يشترط ذلك في أصل الإجارة لم يجز

قال مالك وكذلك إن آجره يرعى له غنما بعينها سنة وإن شرط عليه في العقد أن ما هلك منها أو باعه أو ضاع ذلك أخلفه جاز ذلك وإلا لم يجز فإن شرط ذلك فضاع منها شيء قيل للأجير أوف الإجارة وخير رب الغنم في خلف ما ضاع أو تركه

قال ابن القاسم ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز وإن لم يشترط خلف ما مات منها وله خلف ما مات بالقضاء وإن كانت معينة فلا بد من الشرط فيها

وقال سحنون يجوز في المعينة من غنم أو دنانير وإن لم يشترط خلف ما هلك والحكم يوجب خلف ما هلك

ابن حبيب وقاله ابن الماجشون وأصبغ وبه أقول

ابن يونس وهو عندي أصوب لأن الأشياء المستأجر عليها لا تتعين لو استأجر علو حمل طعام أو شراب ما يحتاج إلى شرط خلفه إن هلك والحكم يوجب خلفه وكذلك في المدونة وكتاب محمد

الباجي لو استأجره على حصد زرع معين فهلك فقال أشهب تنفسخ الإجارة

وقال ابن القاسم لا تنفسخ

ابن عرفة هذا من ابن القاسم خلاف لقوله إن تعذر الحرث بنزول المطر سقط الأجر

قال ابن القاسم وإن تعذر الحرث بكسر المحراث أو بموت الدابة لم يسقط أجره

وقال سحنون إن منع أجير البناء أو الحصاد أو عمل ما مطر لم يكن له إلا بحساب ما عمل من النهار

وقال غيره له كل الأجر

ابن عرفة لايدخل هذا الخلاف في نوازل تونس لأن العرف تقدر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف اه

انظر قول ابن عرفة أنه يحكم بالعرف هل يكون ومن هذا المعنى ما صدرت به فتوى شيخي ابن سراج رحمه الله أن المكتري إذا شرط أن لا يغرم كراء إن أفسدت النصارى الغلة أن له شرطه

ومن ابن يونس من بعث معه بخادم يبلغها موضعها بأجر فماتت فله الإجارة كلها ويستعملها في مثل هذا ( كغنم عينت ) تقدم نص المدونة عن مالك وكذلك من آجره يرعى له غنما بعينها ( وإلا فله الخلف على آجره ) تقدم قول ابن القاسم لو آجره على رعاية مائة غير معينة جاز وإن لم يشترط الخلف وله