پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص412

( وموت أبيه ولم تقبض أجرة وإلا أن يتطوع بها متطوع ) من المدونة وإن هلك الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدمه الأب أو لم يقدمه وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثا لأن ذلك نفقة الصبي قدمها الأب لم تكن تلزمه إلا ما دام حيا فإذا مات انقطع عنه ما كان يلزمه من أجر الرضاع وليس ذلك بعطية وجبت إذ لو مات الصبي لم يورث عنه وكان ذلك للأب خاصة دون أمه ففارق الضمان في الذي يقول لرجل اعمل لفلان عملا أو بعه سلعتك والثمن لك علي فالثمن في ذمة الضامن إن مات فلا طلب على المبتاع ولا على الذي عمل له

ابن يونس والفرق بينهما إن أجر الرضاع لم يلزم الأب فإذا قدمه وهو يظن أن الصبي يحيا وأن ذلك لازم له فلما مات الصبي بان أن ذلك لم يكن يلزمه فوجب أن يرجع فيه

والذي قال بع من فلان سلعتك والثمن لك علي هو متطوع بذلك ولم يكن يلزمه فلما تطوع به وضمن للبائع ثمن سلعته لزمه ما تطوع به ولم تكن له حجة

قال في المدونة وإن مات الأب ولم يدع مالا ولم تأخذ الظئر من إجارتها شيئا فلها فسخ الإجارة ولو تطوع رجل بأدائها لم تفسخ يريد ولو قبضت أجرتها ثم مات الأب ولم يدع شيئا لم يكن للورثة أن يفسخوا الإجارة ويأخذ منها حصة باقي المدة ولكن يتبع الصبي بما ينوبهم من أجرة باقي المدة

ابن يونس وهذا أيضا استحسان وتوسط بين القولين ثم نقل ابن يونس بعد هذا أن من استأجر لابنه معلما فمات الأب فإن ذلك للابن بخلاف أجر الرضاع

وانظر إذا مات الصبي هل تفسخ الإجارة من ابن عرفة ( وكظهور مؤجر أوجر بأكله أكولا ) ابن يونس إن وجد الأجير الذي استأجره بطعام أكولا خارجا عن عادة الناس في الأكل فقال في المبسوط له أن يفسخ إجارته ابن يونس لأنه كعيب وجده به إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط وأما إن تزوج امرأة فوجدها أكولة خارجة عن الناس فليس له فسخ نكاحها فإما أشبعها أو طلق لأن المرأة لا ترد إلا من العيوب الأربعة فهو كما لو وجدها عوراء أو سوداء ولو شاء لاستثبت ( ومنع زوج رضي من وطء ) تقدم نص المدونة أنه ليس لزوجها وطؤها إن آجرت نفسها بإذنه أخذ الشيوخ من هذا أن من اختلعت لزوجها على رضاع ولده لا تتزوج حتى تتم رضاعه ( ولو لم يضر ) أصبغ إن لم يشترطوا عليه ترك الوطء لم يمنع إلا أن يتبين ضرر ذلك على الصبي لأن رسول الله