احکام القرآن للجصاص-ج5-ص411
( والعرف في كغسل خرقه ) من المدونة ويحملون فيما يحتاج إليه الصبي من المؤنة في كغسل خرقه وحميمه ودهنه ودق ريحانه وطيبه على ما تعارفه الناس ( ولزوجها فسخه إن لم يأذن ) من المدونة قال مالك وليس لزوجها وطؤها إن آجرت نفسها بإذنه وإن كان بغير إذنه فله أن يفسخ إجارتها ( كأهل الطفل إذا حملت ) نحو هذا للخمي من المدونة وإذا حملت الظئر فخيف على الصبي فلهم فسخ الإجازة ولا يلزمها أن تأتي بغيرها ترضعه لأنها إنما اكتريت على رضاعه بعينها وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا إلى الظئر جميع الأجرة ( وموت أحد الظئرين ) من المدونة من آجر ظئرين فماتت واحدة فللباقية أن لا ترضع وحدها
قال سحنون تنفسخ الإجارة
وانظر إذا قال الأب أرضعيه النوبة التي كنت ترضعيه أو قالت هي ذلك بينهما فرق