پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص410

مع ما تقدم في الزكاة أو لكمؤجر نفسه ( ويوما أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف ) ابن شاس استصناع الآدمي يعرف إما بالزمان أو بمحل العمل كما لو استأجر الخياط مثلا يوما أو بخياطة ثوب معين فلو جمع بينهما وقال أستأجرك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم لم يصح اه

وقال ابن رشد الإجارة على شيء بعينه كخياطة ثوب أو نسج غزل أو طحن قمح وشبهه مما الفراغ منه معلوم ولا يجوز تأجليه بوقت يشك في سعته له وإن كان لا إشكال في سعته فقيل إن ذلك جائز وهو ظاهر سماع ابن القاسم

وقوله وهو دليل قوله في المدونة في الذي استأجر ثورا على أن يطحن له كل يوم أردبين فوجده لا يطحن إلا أردبا أن له أن يرده ولم يفسخ الإجارة وهو قول ابن حبيب أجاز أن يشارط المعلم في تعليم الغلام القرآن على الحذق نظرا أو ظاهرا سيما إن جعلا في ذلك أجلا ولم يسمياه وعزاه لمالك والمشهور أن ذلك لا يجوز

اللخمي أرى أن يمضي إن وقع ( وبيع دار لتقبض بعد عام ) من المدونة وغيرها يجوز بيع الدار واستثناء سكناها مدة لا تتغير فيها غالبا وفي حدها بسنة أولا ستة أقوال الأول وهو مذهب المدونة مع سماع يحيى ابن القاسم قائلا ولو كان الثمن مؤجلا ( أو أرض لعشر ) ابن رشد بيع الأرض واستثناؤها أعواما أخف

قال ابن القاسم يجوز فيها عشرة أعوام

انظر في السلم من ابن يونس قال من الغرر شراء شيء بعينه على أن لا يقبضه المبتاع إلا لأجل إلا ماله وجه كبيع دار واستثناء سكناها شهرا أو دابة يستثنى ركوبها يومين أو زرع يبس على كيل يتأخر حصاده خمسة عشر يوما أو ثمرا كذلك قال مالك

ومن اشترى طعاما بعينه على شرط أن يكتاله إلى يومين أو ثلاثة لا بأس بذلك

قال ابن القاسم وكذلك السلع كلها عندي هو فيها أبين ( واسترضاع ) من المدونة قال مالك لا بأس بإجارة الظئر على رضاع الصبي حولا أو حولين بكذا وكذلك إن شرطت عليهم طعاما وكسوتها فهو جائز

ابن حبيب وذلك معروف على قدرها وقدر هيئتها وقدر أبي الصبي في غناه وفقره

ابن يونس ولا يدخل ذلك طعام بطعام إلى أجل لأن النهي إنما ورد في الأطعمة التي جرت عادة الناس أن يقتاتوها ويأتدموها وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا ولا خلاف فيه ولأن اللبن الذي يرضعه الصبي لا قدر له من الثمن وإنما أكثر الإجارة لقيامها بالصبي وتكلفها جميع مؤنه فكان اللبن في جميع ذلك لا قدر له