پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص409

والنقض لربه إذا انقضت ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ربها وكان النقض لمن بناه

قال سحنون ويجعله في غيره

قال أبو محمد قول ابن القاسم أبين وليس مثل الأرض تستحق وقد بنيت مسجدا يريد فهذا يجعله في غيره لأنه أخرجه من يده لله على التأبيد والآخر إنما جعله لله على المدة فيرجع إليه بعد تمامها

ابن يونس كمن دفع فرسه لمن يغزو به غزوة ثم يرجع إليه ( وعلى طرح كميتة ) من المدونة قال ابن القاسم ولا بأس بالإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة ( والقصاص ) من المدونة من قتل رجلا ظلما بأجر فلا أجر له ومن وجب لهم الدم قبل رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا به إلى الإمام فلا شيء عليهم غير الأدب لئلا يجترىء على الدماء ولا يمكن الذي له القود في الجراح أن يقتص لنفسه ولكن يقتص له من يعرف القصاص بأرفق ما يقدر عليه وأجرة ذلك على من يقتص له

وأما في القتل فإنه يدفع إلى ولي المقتول فيقتله وينهى عن العبث فيه

ومن المدونة أيضا لا بأس بالإجارة على قتل قصاص يريد وقد ثبت ذلك بحكم قاض عدل والأدب

ومن المدونة أيضا لا بأس بالإجارة على ضرب عبدك أو ولدك للأدب وأما على غير ما لا ينبغي من الأدب فلا ينبغي ( وعبد خمسة عشر عاما ) تقدم النص بهذا

ويبقى النظر في حكم النقد والذي لابن الحاجب استخف النقد في العقار سنين واستكثر في الحيوان عشرة أيام اه

وانظر هذا