پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص407

( واستئجار مؤجر ) من المدونة لمكتري الدابة للحمولة والدار والسفينة كراؤها من مثله في مثل ما اكتراها له وكذلك الفسطاط له كراؤه من مثله في حاله وأمانته وصنعته ومن استأجر ثوبا فلبسه يوما إلى الليل لم يعطه غيره لاختلاف اللبس والأمانة فإن دفعه لغيره ضمن إن تلف ومن المدونة قال ابن القاسم ومن اكترى دارا فله أن يكريها من مثله بأكثر من الكراء أو أقل

وقال ابن القاسم من استأجر أجير العمل من الأعمال فله أن يرسله يعمل للناس ويأتيه بما عمل أو يكريه في مثله

ابن رشد لا يلزم الأجير أن يكون هو الذي يؤاجر نفسه له ويأتيه بالأجرة إلا أن يرضى بذلك وهذا إذا استأجره في عمل غير معين فإن كان معينا كالقصارة فينقله لقصارة ( أو مستثنى منفعة ) ابن الحاجب تصح إجارة الرقبة وهي مستأجرة أو مستثنى منفعتها مدة تبقى فيها غالبا والنقد فيها يختلف باختلافها

ابن عبد السلام قوله الرقبة يشمل الحيوان وغيره ( والنقد فيه إن لم يتغير غالبا