پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص406

الزيت والدقيق مختلفا خروجه إذا عصر وطحن لم يجز ذلك فيه حتى يطحن أو يعصر

وقد خفف مالك أن يبتاع الرجل حنطة على أن على البائع طحنها إذ لا يكاد الدقيق يختلف ولو كان خروجه مختلفا ما جاز ( واستئجار المالك منه ) ابن الحاجب ويجوز استئجار المالك من المستأجر ويقوم الوارثون مقام المستأجرين ( وتعليمه بعمله سنة من أخذه ) من المدونة لو دفعت غلامك إلى خياط أو قصار ليعلمه ذلك العمل بعمله سنة جاز قال عيسى والسنة من يوم أخذه ( واحصد هذا ولك نصفه ) من المدونة قال مالك من قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلي هذه ولك نصفها جاز وليس له تركه لأنها إجارة وكذلك لقطه الزيتون هو كبيع نصفه

ابن حبيب والعمل في تهذيبه بينهما يريد ولو شرط في الزرع قسمه حبا لم يجز وإن كان إنما يجب له بالحصاد فجائز ( وما حصدت فلك نصفه ) من المدونة إن قال فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز وله الترك متى شاء لأن هذا جعل ( وإجارة دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب ) من العتبية والموازية قال مالك من تكارى دابته بدينار إلى بلد كذا على أنه إن تقدم منها فبحساب ما تكارى منه فذلك جائز إذا سمى موضع التقدم أو عرف نحوه وقدره وإن لم يسمه مثل أن يقول عبدي الآبق بذي المروة فاكترى منك إليها بدينار فإن تقدمت فبحساب ذلك فهذا لا بأس به لأنه أمر قد عرف وجهه فهو كتسمية الموضع الذي يتقدم إليه فأما أن تكارى منه إلى موضع بدينار على أنه أينما بلغ من الأرض كلها فبحسابه فلا خير فيه مرة يذهب إلى العراق ومرة إلى الغرب فلا يجوز حتى يكون موضع التقدم معلوما مسمى أو أمد له وجه يعرف قدره وإن لم يسمه

قال ابن المواز ثم لا ينقده إلا كراء الغاية الأولى فإن نقده الكراءين دخله بيع وسلف

قال مالك ومن اكترى دابة في طلب ضالة أو آبق فلا يجوز حتى يسمى موضعا فإن سماه وقال إن وجدت حاجتي دون ذلك رجعت وكان علي من الكراء بحسابه فذلك جائز إن لم ينقد

اه نص ابن يونس

وقال ابن رشد قوله لا بأس به إن لم ينقد هو نحو سماع ابن القاسم في اكتراء الدار سنة على أنه خرج منها قبلها حاسبه بما سكن

ومثل قوله في المدونة في إجارة الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا على أن المستأجر متى شاء ترك أنه جائز إن لم ينقد لأنها إجارة بخيار

قال فضل منع ذلك سحنون لأنه خيار إلى أمد بعيد

ابن رشد وليس كما قال إنما هو بالخيار في الجميع الآن وكلما مضى من الشهر شيء كان بالخيار فيما بقي