پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص403

( وحمل طعام لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الآن ) تقدم نص المدونة لو قلت احمل طعاما إلى موضع كذا ولك نصفه لم يجز إلا أن تنقده الآن مكانك

انظره قبل قوله أو رضيع وانظر مسألة أخرى في المدونة قال ابن القاسم إن أجرت فلانا على حمل طعام بينكما إلى بلد يبيعه بها على أن عليك كراء حصتك وسميت ذلك فإن شرطت أن لا تميز حصته منه قبل الوصول إلى البلد لم يجز وإن كان على أنه متى شاء ميزها قبل أن يصل أو يخرج جاز إن ضرب للبيع أجلا يريد ضرب أجلا بعد الوصول إلى البلد ولا ينقده إجازة البيع

قال ابن القاسم وكذلك إن آجرته على طحنه فإن كان إذا شاء أفرده وطحن حصته جاز وإن كان على أن لا يطحنه إلا مجتمعا لم يجز

وكذلك إن آجرته على رعاية غنم بينكما جاز ولزمته الإجارة إذ كان له أن يقاسمك حصته ويبيعها متى شاء وضربت للرعاية أجلا وشرطت خلف ما هلك من حصتك انظر المتيطي فيمن باع نصف غنمه بثمن معلوم إلى مدة على أن يرعى له المبتاع النصف الباقي على ملكه طول المدة أن ذلك يجوز إذا شرط خلف ما نقص من نصفه ولم يشترط ترك المقاسمة ( وكان خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا ) من المدونة قال ابن القاسم إن آجرت رجلا يخيط لك ثوبا على أنه إن خاطه اليوم فبدرهم وإن خاطه غدا فبنصف درهم لم يجز عند مالك لأنه آجر نفسه بما لا يعرف

ابن المواز قال مالك من آجر من يبلغ له كتابا إلى ذي المروة ثم قال بعد صحة الإجارة وإن بلغته في يومين فلك زيادة كذا فكرهه واستخفه في الخياطة بعد العقد

قال ابن عبد الحكم وإجازة ذلك أحب إلينا وبه أخذ سحنون