پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص402

من المدونة قال مالك لا يجوز كراء الأرض بشيء مما تنبت قل أو كثر ولا بطعام تنبت مثله أو لا تنبته ولا بما تنبته من غير الطعام من قطن أو كتان أو اصطبة إذ قد يزرع فيها ذلك فتصير محاقلة ولا بقصب أو قرط أو تين أو علف ولا بلبن محلوب أو في ضروعه ولا بجبن أو عسل أو سمن أو تمر أو خبز أو ملح ولا بسائر الأشربة والأنبذة وإذا خيف في اكترائها ببعض ما تنبت من الطعام أن يدخله طعام بمثله إلى أجل خيف في اكترائها بطعام لا تنبته أن يكون طعاما بطعام خلافه إلى أجل ولا تكرى بالفلفل ولا بزيت زريعة الكتان ولا بزيت الجلجلان ولا بالسمك ولا بطير الماء الذي هو للسكين ولا بشاة لحم لأن هذا من الطعام ولا بزعفران لأنه مما تنبت ولا بطيب يشبه الزعفران يريد مما تنبت الأرض ولا بعصفر وعلى منعها بالكتان قال محمد قد تجوز بثيابه ( إلا كخشب ) من المدونة قال مالك ولا بأس بكراء الأرض يريد بالعود يريد الهندي وبالسندل والحطب والخشب والجذوع قال سحنون لأن هذه الأشياء يطول مكثها ووقتها فلذلك سهل فيها وإن كانت تنبتها الأرض

اللخمي ويجوز بالحلفاء والحشيش والمصطكي