پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص401

( كاحصد وادرس ولك نصفه ) تقدم نص المدونة أن قوله احصده ولك نصفه جائز

فإن قال احصده وادرسه ولك نصفه فإنه لا يجوز

قال عياض والآتي على أصولهم في احصده ولك نصفه أنه وجب له بالعقد قال ألا تراهم كيف جعلوا ما هلك قبل حصاده وبعد حصاده من الأجير فهو يحصد النصف له والنصف الآخر لنفسه وسمع القرينان إن قال من حل بيع زرعه لرجل احصده وادرسه على النصف فلا بأس به

الصقلي هذا نحو قول ابن حبيب

ابن رشد وهذا خلاف المدونة وجواز ذلك أظهر لأن نصف الزرع يجب له بالعقد كما لو استأجره على ذلك بعين

ومن ابن يونس قال ابن القاسم في الرجل له شجرة تين طابت فيعطيها لمن يحرسها ويجنيها وله جزء منها نصف أو ثلث إنه لا بأس به إذ لا بأس أن يكري نفسه بما يحل بيعه

وفي الموطأ مساقاة ما حل بيعه كالإجارة

سحنون وهي جائزة

ابن يونس كجواز بيع نصفه ولأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به ( وكراء الأرض بطعام أو بما تنبته )