پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص400

( أو رضيع وإن من الآن )

ابن الحاجب لو أرضعت بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز

ابن عرفة لا أعرف هذه المسألة بشخصها إلا للغزالي وهي مثل ما في المدونة من استأجرته على تعليم عبدك الكتاب سنة وله نصفه لم يجز إذ لا يقدر على قبض ماله فيه قبل السنة وقد يموت العبد فيها فيذهب عمله باطلا

قال أبو محمد وكذلك لو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على أن يعلمه سنة لم يجز

ومن المدونة لا يجوز تعليم العبد صنعة سنة بنصفه ( وبما سقط أو خرج في نفض زيتون أو عصره ) من المدونة من قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلتي هذه ولك نصفها جاز وليس له تركه لأنها إجارة

وكذلك لقط الزيتون وهو كبيع نصفه

وإن قال فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز وله الترك متى شاء لأنها جعل

وإن قال احصد اليوم والتقط اليوم فما اجتمع فلك نصفه فلا خير فيه إذ لا يجوز بيع ما يحصد اليوم فلا أجيزه ثمنا مع ضرب الأجل في الجعل إلا أن يكون اشترط أن يترك متى شاء فيجوز

ابن يونس وإن قال انفضه كله ولك نصفه لجاز وإن قال له انفض شجري أو حركها فما نفضت أو لقطت فلك نصفه لم يجز لأنه مجهول

ابن يونس وهي إجارة فكأنه عمل بما لا يدري ما هو بخلاف اللقط لو قال فيما لقطت أو حصدت فلك نصفه لجاز وله الترك متى شاء

وإن قال اعصر زيتوني أو جلجلاني فما عصرت فلك نصفه لم يجز إذ لا يدري كيف يخرج وإذ لا يقدر على الترك إذا شرع وليس هكذا الجعل والحصاد يدعه متى شاء إذا قال فما حصدت من شيء فلك نصفه

وأما قوله احصده ولك نصفه فتلك أجرة لازمة

وإن قال احصده وادرسه ولك نصفه لم يجز لأنه استأجره بنصف ما يخرج من الحب فهو لا يدري كم يخرج ولا كيف يخرج ولأنك بعته زرعا عاجزا فاقد يبس على أن عليك حصاده ودرسه وذريه لم يجز لأنه اشترى حبا جزا لم يعاين جملته

ولو قال على أن لكل قفيز بدرهم جاز لأنه معلوم بالكيل وهو يصل إلى صفة القمح بفرك سنبله وإن تأخر في درسه إلى نصف شهر فهو قريب وليس ذلك كحنطة في بيتك تلك لا بد فيها من صفة أو عيان وهذا معين

انظر قوله فما لقطت فرضها ابن رشد قال ليكون أولها أسهل من آخرها بعد أن ذكر أن ما جاز بيعه جازت الإجارة به إلا ما جددت من نخلي فلك نصفه وما قبضت من ديني فلك نصفه وما حصدت من زرعي فلك نصفه فذكر هذا مسلما ثم ردد النظر في مسألة اللقط ثالث مسألة من سماع ابن القاسم