پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص398

( وجزء ثوب لنساج ) من المدونة إن آجرته على دبغ جلود أو عملها أو نسج ثوب على أن له نصف ذلك إذا افرغ لم يجز

قال ابن القاسم لأنه لا يدري كيف يخرج ولأن مالكا قال ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يستأجر به

ثم نقل ابن يونس ولو دفع إليه نصف الجلد قبل الدباغ على أن يدبغها مجتمعة فأفاتها بالدباغ فإن له نصفها بالقيمة يوم قبضها وله أجر عمله في نصفها من ترجمته في الإجارة والسلف

قال ابن المواز قال مالك إلا إن قال لك نصف الغزل على أن تنسج لي نصفه فإنه يجوز

قال مالك ولا يشتري ثوبا بقي منه ذراع على أن يتمه لك

ابن المواز وإن شرط على أن يأتي بمثل صفته لأنه بيع شيء بعينه بضمان وإن دفع إليك نصف هذا الغزل على أن تنسج له النصف الآخر ثوبا وانعقد ذلك ثم تشاركا فيه فنسجه كله مشاعا فذلك جائز

فإن لم يكن مع ذلك زيادة دراهم أو شيء فيصير شركة وإجارة ولا يجوز مع الشركة بيع أو شرط زيادة أو منفعة

ابن عرفة في الشركة بغزلين على نسجهما معها نظر لأنه بيع نصف غزله بشرط نسجه

وحكى الصقلي رواية محمد بإجازته ما لم يزد أحدهما صاحبه شيئا

ومن ابن سلمون أشهد فلان وفلان أنهما شريكان على السواء في كذا وكذا رأسا من الغنم ما أفاد الله فيها من فائدة بينهما وهي على يد فلان منهما يرعاها وأجره في ذلك كذا

ابن حبيب وإذا قال له اطحن لي هذا القمح ولك نصفه أو حك لي هذا الغزل ولك نصفه فإن قال بعد فراغه لم يجز وإن قال فلك نصفه قمحا أو غزلا فجائز وإن وقع ذلك مبهما فهو على الأمر الجائز حتى يصرح بقوله دقيقا أو ثوبا

وكذلك في عصر الزيتون والسمسم وحصاد الزرع بنصفه فحمله على الجائز أن له ذلك قبل العصر والحصاد حتى يصرح فيقول بعد عصره أو حصاده فلا يجوز

انتهى نص ابن يونس وقال في موضع آخر لو قلت احمل طعامي إلى موضع كذا ولك نصفه لم يجز إلا أن تنقده الآن مكانك وإن أخرته إلى الموضع الذي تحمله إليه لم يجز لأنه بيع شيء بعينه على أن يتأخر قبضه إلى أجل

ابن يونس وإذا وقع الأمر مبهما فهو فاسد على قول ابن القاسم وجائز على مذهب ابن حبيب وأشهب انتهى

وانظر لو قال في مسألة الجلود ادبغ هذه الجلود بنصفها وشرطا نقد النصف نص ابن رشد أن ذلك مثل نسج الغزل بجزء منه قال فلا يجوز ذلك لأنه لا يعرف وجه خروج الثوب من النسج ولا وجه خروج الجلد من الدباغ قال وأصل هذا

أن كل ما كان من العمل اشتراطه في الشيء المبيع يجوز الاستئجار عليه بالجزء منه

انتهى من رسم أسلم من سماع عيسى من الجعل والإجارة

اللخمي إن ذلك يجوز بشرط أن تكون الجلود تعتدل في القسم والعدد أو تتقارب وإن تباين اختلافها لم يجز انتهى

فانظر على هذا بالنسبة إذا قال له اعمل لي فحما بنصف المعمول منه وشرطا النقد ولا شك أن الفحم يعتدل في القسم وبيع نصف ما يعمل منه الفجم جائز وما جاز بيعه جازت الإجارة به

فانظر أنت في ذلك وانظره مع ما يأتي قبل قوله وكان خطته اليوم فمقتضاه إن لم يمكنه أن يجيز حصته قبل العمل أنه لا يجوز هكذا هو في الفحم لا يقدر على حصته قبل العمل

وانظر أيضا قد أجاز في الموطأ مساقاة ما حل بيعه

قال سحنون فهي إجارة

ابن يونس لأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به

انظر عند قوله لم يحل بيعه وعند قوله كاحصدوا درس وقد قال في المدونة من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غيرهما على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضر بالبيع ذلك أجلا ما خلا الطعام فإنه لا يجوز فإن باع ذلك في نصف الأجل فله الأجل ولم