احکام القرآن للجصاص-ج5-ص397
( وكجلد لسلاخ ونخالة لطحان ) من المدونة لا تجوز الإجارة على سلح شاة بشيء من لحمها
ابن شاس لو استأجر السلاح بالجلد والطحان بالنخالة لم يجز
ابن عرفة الجلد جاز على ما تقدم بيعه والنخالة تجري على حكم الدقيق وقد قال في المدونة تجوز الإجارة على طحن أردب حنطة بدرهم وقفيز من دقيقه لأن مالكا قال ما جاز بيعه جازت الإجارة به
البرزلي ونظير ذلك دخول المعصرة بالفيتور ولا يجوز إلا أن يكون قدرا معلوما