احکام القرآن للجصاص-ج5-ص396
( كمع جعل )
ابن عرفة الجعل والبيع في عقد واحد اختلف فيه
ابن رشد لا يجتمع الجعل والإجارة لأن الإجارة لا تنعقد إلا في معلوم والجعل يجوز فيه المجهول فهما مختلفا الأحكام متى جمعا فسدا
وعن سحنون إجارة المغارسة مع البيع وهو من هذا المعنى ( لا بيع ) من المدونة لا بأس باجتماع بيع وإجارة
وقال سحنون كذلك إلا في المبيع
ابن رشد قول مالك وابن القاسم أن البيع والإجارة جائز في المبيع وغيره إلا أنه يشترط إذا كانت الإجارة في المبيع أن يكون مما يعرف وجه خروجه كالثوب على أن على البائع خياطته وفيها لا يعرف وجه خروجه إذا أمكنت إعادته كالصقر على أن يعمله البائع قدحا