پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص394

لا يجوز تأخير النقد كله بشرط في هذا المضمون كتأخير رأس مال السلم وإنما أجازه مالك إذا أخر بعض النقد لأن الأكرياء اقتطعوا أموال الناس فأجاز فيه تأخير بعض الثمن لهذه الضرورة بخلاف تأخير بعض رأس مال السلم ( وإلا فمياومة ) من المدونة أما في الأكرية في دار أو راحلة أو إجارة بيع السلع ونحوه فبقدر ما مضى ابن القصار كلما مضى يوم استحق أجره ( وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين )

ابن يونس أو لم تكن له سنة راتبة فأصل ابن القاسم أنه على التأخير وأما المعين فقد تقدم الكلام عليه قبل هذا قبل قوله أو بشرط

انظر آخر ترجمة ما يحل أو يحرم في الجعل وجعل من ذلك النكاح مع البيع والجزاف مع المكيل وحكى الخلاف في الجميع