احکام القرآن للجصاص-ج5-ص393
( وعجل إن عين )
ابن عرفة العوض المعين أجرا كشرائه يجب تعجيله
من المدونة قال ابن القاسم من اكترى دابة لركوب أو حمل أو اكترى دارا أو استأجر أجيرا بشيء بعينه من عرض أو حيوان أو طعام فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئا فإن كانت سنة الكراء بالبلد بالنقد جاز وقضى بنقدها وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز الكراء ولو عجلت هذه هذه الأشياء إلا أن يشترط النقد في العقد كما لا يجوز بيع ثوب أو حيوان بعينه على أن يقبض إلى شهر ويفسخ ذلك
ابن يونس لأن العرف كالشرط وإن لم تكن له سنة راتبة وكانوا يكرون بالنقد بالنسيئة وأبهموا الكراء فأصل ابن القاسم أنه على التأخير لأن عقد الكراء لا يوجب نقد ثمنه إلا أن يكون عرفا أو شرطا وإلا لم يلزمه أن ينقد إلا بقدر ما ركب أو سكن بخلاف شراء السلع المعينة هذه بتمام عقد شرائها يجب عليه نقد ثمنها لأنه ينتقدها فوجب عليه نقد ثمنها والركوب والسكنى لم ينقده فوجب أن لا ينقد إلا ثمن ما قبض منه فلما كان عقد الكراء لا يوجب انتقاد ثمنه فكأنهما دخلا في الكراء بهذه المعينات على التأخير فوجب فساد الكراء
ابن القاسم وإن اكترى ما ذكرنا بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد فإن كان الكراء بالنقد قضى بنقدها وإلا لم يجز الكراء إلا أن يشترط تعجيلها في العقد ( أو بشرط ) قال مالك من استأجر صانعا على عمل عرف أنه يعمله بيده فسأله تقديم الأجرة وهو يقول لا أعمله إلا إلى شهر لا يصلح تقديم أجره له حتى يبدأ في عمله فإن بدأه قدمه له إن شاء
ابن رشد وهذا يدل على أنه لا يجب عليه تقديم الأجرة إلا بشرط أو عرف ( أو عادة ) من المدونة قال مالك إذا أراد الصناع والأجراء تقديم الأجر قبل الفراغ وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس فإن لم تكن لهم سنة لم يقض لهم إلا بعد فراغ أعمالهم وأما الأكرية في دار أو راحلة أو إجارة بيع السلع ونحوها فبقدر ما مضى وليس للخياط إذا خاط نصف الثوب أخذ نصف الأجر حتى يتم إذا لم يأخذه على ذلك
ابن يونس ولأنه لو خاطه كله ثم ضاع الثوب ببينة لم يكن له أجر عند ابن القاسم فكذلك إذا خاط بعضه ( أو في مضمونة لم يشرع فيها )
ابن رشد الإجارة على عمل معين كنسج الغزل إن كان مضمونا في الذمة لم يجز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع وإن تأخر كان الدين بالدين فلا يجوز إلا بتعجيل الطرفين أو أحدهما ( إلا كراء حج فاليسير )
ابن المواز قال مالك من تكارى كراء مضمونا إلى أجل مثل الحج في غير إبانه فلا يجوز أن يتأخر النقد ولكن يعجل مثل الدينارين ونحوهما وقد كان يقول لا ينبغي إلا أن ينتقد مثل ثلثي الكراء إلا في مثل هذا المضمون إلى أجل ثم رجع وقال قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا بأس أن يؤخروهم بالنقد ويعربنوهم الدينار وشبهه
قال أبو محمد يريد ولو كان مضمونا بغير أجل وشرع في الركوب جاز بغير نقد لأن نقد أوائل الركوب كقبض جميعه إذ هو أكثر المقدور عليه في قبضه
ابن يونس يريد أنه اكترى كراء مضمونا لا يركب فيه إلا إلى أجل فالنقد فيه جائز بل