پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص390

القوم وقد شددوا عليهم في هذا وهم لا بد فاعلوه وقد تقدم عند قوله ويخلطهما إلا كقمح بمثله ما في مثل هذا التشديد من الحرج في الدين

وقد أجاز مالك أن يؤاجر الخياط على خياطة ما يحتاج إليه هو وأهله من الثياب في السنة والفران على خبز ما يحتاج إليه من الخبز سنة أو أشهرا إذا عرف عيال الرجل وما يحتاجون إليه من ذلك

وقد أجاز ابن حبيب مثل هذا في الحمام إلا أن ابن يونس رجح قول مالك في الخبز والخياطة بأن أكل الناس معروف والخياطة قريب منه قال بخلاف الحمام فإنه قد يدخل في الشهر مرة واحدة وقد يدخل كل يوم

قال فالمنع في الحمام هو الصواب

وانظر أيضا قد قال سحنون لو حملت أكثر الإجارات على القياس لبطلت وسئل ابن أبي زمنين عن الغنم المؤلفة للتزبيل تنفتق الشبكة فترعى الغنم ما حولها قال الضمان على صاحب الأرض لا على أصحاب الغنم لأن رب الأرض استأجرها وبيتها في أرضه فما جنت في تلك الليلة فعليه الضمان

وانظر الأولى في هذا الباب الدخول على وجه المكارمة وما تقدم في الشفعة لم أجاز مالك الهبة لغير ثواب مسمى قال لأنه على وجه التفويض في النكاح

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس باستعمال الخياط المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر إذا فرغ راضاه بشيء يعطيه

ابن رشد لأن الناس استجازوا هذا كما يعطي الحجام وفي الحمام وفي المنع منه حرج وغلو في الدين اه

ونص ابن رشد

وقد ترجم البخاري باب الإجارة وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف وأجاز ذلك الأوزاعي وأحمد بن حنبل اه

ونقل أيضا في صحيحه

قال ابن عباس أن يقال بع هذا الثوب فما زاد علي كذا وكذا فهو لك

وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ذلك فلك أو بيني وبينك فلا بأس به اه

وكان سيدي ابن سراج رحمه الله فيما هو جار على هذا لا يفتي بفعله ابتداء ولا يشنع على مرتكبه قصارى أمر مرتكبه أنه تارك للورع وما الخلاف فيه شهير لا حسبة فيه ولا سيما إن دعت لذلك حاجة ومن أصول مالك أق يراعى الحاجيات كما يراعى الضروريات

فأجاز الرد على الدرهم مع كونه يجعل مد عجوة من باب الربا وأجاز تأخير النقد في الكراء المضمون ولا شك أن الأمر فيما ذكرناه أخف لأن بالتحلل تبرأ ذمتهم بخلاف الدين بالدين وباب الربا ويباح الغرر اليسير بخلاف باب الربا

ومن نوازل الشعبي وسئل أصبغ بن محمد عن رجل يستأجر الأجير على أن يعمل له في كرم على النصف مما يخرج الكرم أو جزء

قال لا بأس بذلك

قيل وكذلك ما يضطر إليه مثل الرجل يستأجر الأجير يحرس له الزرع وله بعضه قال ينظر إلى أمر الناس إذا اضطروا إليه فيما لا بد لهم منه ولا يجدون العمل له إلا به فأرجو أن لا يكون به بأس إذا عم ما يبين ذلك مما يرجع فيه إلى أمال الناس ولا يجدون منه بدا مثل كراء السفن في حمل الطعام

وسئل سيدي ابن سراج رحمه الله هل تجوز المشاركة في المعلوفة أن يكون الورق على واحد وعلى الآخر الخدمة وتكون الزريعة بينهما على نسبة الحظ المتفق عليه فأجاب قد أجاز ما ذكر بعض العلماء فمن عمل بذلك على الوجه المذكور للضرورة وتعذر الوجه الآخر فيرجى أن يجوز إن شاء الله

ورأيت له فتيا أخرى قال فيها ويجري ذلك على مقتضى قول مالك في إجازة الأخر الكلي الحاجي

وسئل عن إعطاء الجباح لمن يخدمها بجزء من غلتها قال هي إجارة مجهولة وكذلك في الأفران والأرحى

وإنما يجوز ذلك على من يستبيح القياس على المساقاة والقراض

وحكى هذا عن ابن سيرين وجماعة وعليه يخرج اليوم عمل الناس في أجرة الدلال لحاجة الناس إليه وعليه الضمان لقلة الأمانة وكثرة الخيانة كما اعتذر مالك بمثل هذا في إباحة تأخير الأجرة في الكراء المضمون في طريق الحج لأن الأكرياء ربما لا يوفون فعند مالك هذا ضرورة إباحة الدين بالدين فالناس مضطرون لهذا والله المخلص