پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص389

باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها

ابن شاس في كتاب الإجارة ثلاثة أبواب الأول في أركانها وهي العاقدان والأجرة والمنفعة وهي كل منفعة يستباح تناولها

الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة

الثالث في الطوارىء الموجبة للفسخ

عياض يقال آجرت فلانا وأجرته بالمد والقصر وكذلك آجره والله

وأنكر بعضهم المد في الإجارة وهو الصحيح

وأصلها الثواب وهي بيع منافع معلومة بعوض معلوم وهي معاوضة صحيحة يجري فيها ما يجري في البيوع من الحلال والحرام

ابن عرفة الإجارة بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشىء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها ( صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع ) ابن شاس أركان الإجارة ثلاثة الأول العاقدان ولا يخفى

ابن الحاجب هما كالمتبايعان

ابن عرفة هذا ظاهر المذهب

الركن الثاني الأجر وهو كالثمن يطلب كونه معروفا قدرا وصفة

قال أبو عمر وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز المجهولات في الإجارة من البدل وأجازوا أن يعطي حماره لمن يسقي عليه أو يعمل بنصف ما يرزق بسعيه على ظهره ويعطي الحمام لمن ينظر فيه بجزء منه مما يحصل منه كل يوم قياسا على القراض والمساقاة

قالوا وأباح الله إجارة المرضع وما وأخذه الصبي من لبنها مع اختلاف أحوال الصبيان في الرضاع واختلاف ألبان النساء وورد القرآن بجوازه اه

من الاستنكار

انظر هل ينتظم في هذا السلك ما تعم به البلوى بالنسبة إلى أرباب البهائم يحسن إليهم أن يبيتوا لبهائم في فدان إنسان

ومن هذا ما سئلت عنه في قرى الساحل لا بد لصاحب البهائم الذي يشتي بالساحل بهائمه أن يدفع إلى بعض دور تلك القرى فينفق صاحب الدار عليه ويعطيه بهائم نفسه وكلاهما ينتفع بصاحبه وهذا والله أعلم كله قريب

وقد ألفيت