پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص385

الخامسة التي قال عياض كما تقدم ( أو اختلف الجزء سنين ) هذه إحدى مسألتي العتبية على ما قال ابن رشد ( أو حوائط ) هذه هي التي التزمها عياض كما تقدم ( كاختلافهما ولم يشبها ) تقدم عند قوله كاختلافهما في الربح المدونة وإلا رد إلى قراض مثله وكذا المساقاة