احکام القرآن للجصاص-ج5-ص384
( لا مشاركة ربه ) سمع القرينان من قال لرجل اسق أنت وأنا حائطي ولك نصف ثمره لم يصلح إنما السقاء أن يسلم الحائط إليه
ابن رشد إن وقع وفات فالعامل أجير لأن ربه شرط أن يعمل معه فكأنه لم يسلمه إليه إنما أعطاه جزءا من الثمرة على أن يعمل معه بخلاف إن اشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط لنفسه فإن نزل ذلك فله مساقاة مثله ( أو إعطاء أرض لتغرس فإذا بلغت كانت مساقاة أو شجر لم تبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها ) من المدونة قال ابن القاسم من أعطى لرجل أرضا يغرسها شجر كذا ويقوم عليها حتى إذا بلغت الشجر كانت بيده مساقاة سنين سماها لم يجز لأنه مخاطرة
قال ولا تجوز مساقاة نخل أو شجر لم تبلغ حدا لإطعام خمس سنين وهي تبلغه في عامين ( وفسخت فاسدة بلا عمل )
ابن رشد إن وقعت المساقاة على غير الوجه الذي جوزه الشرع فإنها تفسخ ما لم تفت بالعمل ورد الحائط إلى ربه ( أو في أثنائه أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المثل )
ابن رشد ما يرد العامل فيه إلى أجرة مثله يفسخ متى عثر عليه قبل العمل وبعده
عياض وله من الأجر بحساب عمله وأما ما يرد فيه إلى مساقاة مثله إنما يفسخ متى عثر عليه قبل العمل وبعده ما لم يعمل فإذا فات بابتداء العمل بما له بال لم يفسخ المساقاة إلى انقضاء أمدها وكان فيما بقي من الأعوام على مساقاة مثلها ( وبعد أجرة المثل إن خرجا عنها )
عياض الخلاف الجاري في القراض الفاسد كله جار في المساقاة الفاسدة
ابن رشد إذا فات بالعمل فاصل ابن القاسم إنهما إذا خرجا في المساقاة عن حكمها إلى حكم الإجارة الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها فما اشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة يزيده إياها خارجة عنها فإنه يرد فيها إلى إجارة المثل إذا لم يعثر عليها حتى فاتت بالعمل وذلك مثل أن يساقيه في حائطه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم أو عرضا من العروض وما أشبه ذلك لأنه إذا ساقاه على أن يزيده صاحب الحائط دنانير أو عروضا فقد استأجره على عمل حائطه بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبجزء من ثمرته فوجب أن يرد إلى إجارة مثله ولأنه إذا ساقاه على أن يزيده العامل دنانير أو دراهم أو عروضا من العروض فقد اشترى منه الثمرة بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبعمله من الحائط فوجب أن يرد إلى إجارة مثله أيضا ( وإلا فمساقاة المثل )
ابن رشد وأما إذا لم يخرجا عن حكمها فإنه يرد في ذلك إلى مساقاة مثله
والذي يوجد لابن القاسم أنه رده فيه إلى مساقاة مثله في أربع مسائل اثنان في المدونة واثنان في العتبية
الذي في المدونة إذا ساقاه على حائط وفيه ثمر قد أطعم وإذا اشترط المساقي على المساقي أن يعمل معه في الحائط
والذي في العتبية البيع والمساقاة في السنة والمساقاة سنتين إحداهما على الثلث والآخرى على النصف كل هذا فيه مساقاة المثل
عياض وكذلك مسألة خامسة وهي مساقاة حائطه على أن يكفيه مؤنة آخر وكذلك يلزم في مساقاة حائطين على اختلاف الأجزاء وكذلك إذا اشترط على العامل دابة أو غلاما ليس في الحائط وهو صغير تكفيه الدابة وكذلك إن شرط أحدهما على صاحبه حمل حظه لمنزله كل هذا يرد إلى مساقاة مثله انتهى
وانظر قد تقدم أنه يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر عصر نصيبه من الزيتون ( كمساقاة مع ثمر أطعم ) هذه المسألة الأولى في المدونة كما تقدم ( أو مع بيع ) هذه هي إحدى المسألتين اللتين في العتبية ( أو اشترط عمل ربه ) هذه هي المسألة الثانية في المدونة
( أو دابة أو غلام وهو صغير ) هذه ألحقها عياض كما تقدم ( أو حمله لمنزله ) هذه ألحقها عياض كما تقدم أيضا ( أو يكفيه مؤنة آخر ) هذه هي المسألة