احکام القرآن للجصاص-ج5-ص383
المال بالباطل ( ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة وحمل على ضدها وضمن ) من المدونة فمن ساقى في أصل أو زرع مساقاة غيره في مثل أمانته فإن ساقى غير أمين ضمن
اللخمي يجوز دفعه لأمين وإن لم يكن مثله في الأمانة
راجع ابن عرفة ( فإن عجز ولم يجد سلمه هدرا ) من المدونة إن عجز عن السقي قيل له ساق من شئت أمينا فإن لم يجد سلم الحائط لربه ولا شيء له ولا عليه ( ولم ينفسخ بفلس ربه وبيع مساقى ) من المدونة إن فلس رب الحائط لم تنفسخ المساقاة كان قد عمل أم لا ويقول للغرماء بيعوا الحائط على أن هذا فيه مساقي كما هو
قيل لابن القاسم لم أجزته ولو إن رجلا باع حائطه يريد قبل الإبار واستثنى ثمرته لم يجز قال هذا وجه الشأن فيه وليس هذا عندي استثناء ثمرة ( ومساقاة وصي ومديان بلا حجر ) من المدونة للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة لأن مالكا قال بيعه وشراؤه لهم جائز وللمأذون دفع المساقاة أو أخذها وللمديان دفع المساقاة ككرائه أرضه أو داره ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم فلهم فسخ ذلك ( ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا ) من المدونة كره مالك أخذك من نصراني مساقاة أو قراضا ولست أراه حرما ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت أن يعصر حصته خمرا