پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص382

( وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما ) من المدونة قال ابن القاسم والجذاذ والحصاد والدراس على العامل

وقال في الزيتون وإن شرطا قسمه حبا جاز وإن شرطا عصره على العامل جاز ذلك ليسارته

ابن المواز وإن لم يكن فيه شرط فعصره بينهما

انتهى نقل ابن يونس

اللخمي عصر الزيتون على من شرطاه عليه منهما قاله في المدونة

انظر الخلاف فيه

ابن فتوح لا ينعقد على أن يحمل الغلة إلى دار المساقي

البرزلي لعل هذا على مذهب سحنون وأما ابن القاسم فيجوز ذلك على أصله

قاله في سماع عيسى فيمن أعطى لرجل أرضه حين القليب فإن كان أوان الزرع فالبذر عليهما والزرع بينهما والعمل على الداخل والحصاد والدراس ونقل نصيب رب الأرض جاز ( وإصلاح جدار )

ابن عرفة سد الحظار هو تحصين الجدار وقد تقدم نص المدونة ( وكنس عين ) تقدم نص المدونة وجم الغين ( وسد حظيرة ) تقدم أن سد الحظار هو تحصين الجدر وتزريبها ( وإصلاح ضفيرة ) تقدم نص المدونة واليسير من إصلاح الضفيرة ( أو ما قل ) تقدم نص المدونة يشترط على العامل ما تقل مؤنته

وقال عبد الوهاب ما لا يتعلق بالثمرة لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه

وما يتعلق بالثمرة إن كان ينقطع بانقطاعها أو يبقى بعدها الشيء اليسير فهو جائز مثل التذكير والتلقيح والسقي وإصلاح مواضعه وجلب الماء والجداد وما يتصل بذلك فهذا وشبهه لازم وعليه أخذ العوض وإن كان يبقى بعد انقطاعها وينتفع به ربها مثل حفر بئر لها أو بناء بيت يجنى فيه كالجرين أو إنشاء غرس فهذا لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه لأنها زيادة ينفرد بها رب الحائط فهي كالوجه الأول الذي لا يتعلق بالثمرة ( وتقايلهما هدرا ) من المدونة قال مالك ومن ساقيته حائطك لم يجز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه كان قد شرع في العمل أم لا لأنه غرر إن أثمر النخل فإنه بيع الثمر قبل زهوه وإن لم يثمر فهو أكل