احکام القرآن للجصاص-ج5-ص381
( وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد ) من المدونة قال مالك يجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جدا
قيل فعشر سنين فقال لا أدري تحديد عشر سنين ولا ثلاثين ولا خمسين ( وعامل دابة أو غلاما في الكبير ) تقدم نص المدونة ما لم يكن في الحائط يوم العقد ولا ينبغي أن يشترط إلا ما قل كغلام أو دابة في الحائط الكبير