پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص380

( وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف كالبيع يريد إذا كان يصل إليه قبل طيبه ( واشتراط جزء الزكاة )

ابن رشد إن بلغت ثمرة الحائط المساقي نصابا أو كان لرب الحائط ما إن ضمه إليها بلغته فإن الزكاة من جملة ثمرة الحائط ثم يقتسمان ما بقي

ومن المدونة لا بأس أن تشترط الزكاة في حظ أحدهما لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقي عليه فإن لم يشترط شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي

اللخمي وقول مالك أن المساقاة مزكاة على ملك رب الحائط فيجب ضمها لما له من ثمر غيرها ويزكى جيمعها ولو كان العامل ممن لا تجب عليه وتسقط إن كان الحائط ممن لا تجب عليه والعامل ممن تجب عليه

وانظر إن شرط أحدهما الزكاة ولم يكن في الحائط نصاب

ذكر ابن يونس في ذلك ثلاثة أقوال لم يعزها ولم يشهر منها قولا