پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص379

وبذره العامل وكان ثلثا ) من المدونة قال مالك في البياض التبع مثل الثلث فأدنى لا بأس أن يشترط في المساقاة على مثل ما أخذ الأصول

قال مالك وأحب إلي أن يلغى إلى العامل هو أحله فإن شرط أنه بينهما فجائز إن كان البذر والمؤنة من عند العامل ولا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن كان العامل يسقيه

قال ابن حبيب فإن كان بعلا أو كان لا يسقى بماء الحائط فجائز

ابن عرفة وفيها بياض الزرع كبياض النخل وعزاه اللخمي للموازية ( بإسقاط كلف الثمرة ) ابن عبدوس صفة اعتبار التبعية أن ينظر إلى كراء الأرض كأنه خمسة وإلى غلة النخل على المعتاد منها بعد إسقاط قدر الإنفاق عليها فإن بقي عشرة كان كراء الأرض الثلث فجائز لأنه تبع ولو بقي من قيمة الثمرة ثمانية لم يجز لأن الخمسة أكثر من ثلث الجملة ( وإلا فسد )

الباجي إن كان البياض أكثر من الثلث لم يجز أن يساقي مع النخل قولا واحدا ( كاشتراط ربه ) تقدم نص المدونة لا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن كان العامل يسقيه ( وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه )

ابن المواز إن سكتا عن البياض في العقد فما زرع فيه العامل فهو له خاصة وكذلك لو سكتا عنه ثم تشاحا فيه عند الزراعة فهو للعامل

وقاله ابن حبيب ابن عبدوس وإذا ألغي للعامل فإنما يراعى فيه أن يكون تبعا لحصة العامل خاصة

ولم ينقل ابن يونس خلاف هذا

وقال الباجي ظاهر قول أصحاب مالك أن يراعى في البياض أن يكون تبعا لثمرة جميع الحائط فيما يلغى للعامل وفيما يشترط أن يدخل في مساقاة النخل ( ودخل شجر تبع زرعا ) من الموازية والمدونة إذا ساقى زرعا فيه شجر مفترقة هي تبع له جاز أن يشترط على ما شرط في الزرع ولا ينبغي أن يشترطها العامل لنفسه وإن قلت بخلاف البياض

ولا يجوز على أن ثمرها لأحدهما دون الآخر وإنما يكون على أن ثمرها بينهما على ما شرطا في الزرع

قال ابن المواز إذا ساقاه زرعا وفيه شجر تبع له وكان الزرع تبعا للشجر فروى ابن القاسم أنه بخلاف البياض وكراء الأرض

وقال لا يجوز أن يلغى للعامل ولا يجوز إلا على سقاء واحد كحائط فيه أصناف ( وجاز زرع وشجر وإن غير تبع وحوائط وإن اختلفت بجزء ) أما مسألة الزرع والشجر ففي المدونة من ساقى رجلا زرعا على الثلثين ونخلا على النصف لم يجز حتى يكونا على جزء واحد جميعا ويعجز عن الزرع ربه وإن كانا في ناحيتين وأما مسألة الحوائط ففي المدونة لا يجوز أن تدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما على النصف والآخر على الثلث في صفقة ولا بأس أن يكونا على جزء واحد وإن كان أحدهما أفضل من الآخر مما لو أفرد لسوقي هذا على الثلث وقد كان في خيبر الجيد والرديء حين ساقاهما النبي صلى الله عليه وسلم على الشطر كلها ( إلا في صفقات )

ابن الحاجب وتجوز حوائط مختلفة في صفقة أو متفقة بشرط جزء واحد وأما في صفقات فلا شرط