پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص378

أو كالأول وعليه الأكثر تأويلان ) تقدم نص ابن رشد أن الورد والياسمين لا يعتبر فيهما العجز باتفاق وأنه لا فرق بين القطن والزرع خلافا لمن تأول المدونة على أن القطن كالورد

وقول ابن يونس اختلف في الورد وقصب الحلو

انظره قبل قوله إلا تبعا ( وأقتت بالجداد وحملت على أول إن لم يشترط ثان ) من المدونة قال مالك الشأن في المساقاة إلى الجداد لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة وهي إلى الجداد إذا لم يؤجلاه

قال ابن القاسم وإن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجداد الأول حتى يشترط الثاني ( وكبياض نخل أو زرع إن وافق الجزء