احکام القرآن للجصاص-ج5-ص377
من المدونة لا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط خلف العامل فيه من رقيق أو دواب إن هلك ذلك وأما ما كان للحائط يوم التعاقد من دواب أو رقيق فخلف ما مات منهم على رب الحائط وإن لم يشترط العامل ذلك إذ عليهم عمل العامل ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز
قال ابن حبيب فإن شرط العامل على رب الحائط خلف ما أدخل العامل فيه أو شرط رب الحائط على العامل خلف ما هلك مما كان لرب الحائط فيه رد العامل في الوجهين إلى إجارة مثله ( أو مرض )
الباجي من مات من الرقيق والأجراء والدواب أو أبقوا أو مرضوا أو منعهم مانع من العمل ممن هو لصاحب الحائط فعليه خلف ذلك لأن العقد كان على عمل في ذمة صاحب الحائط لكنه تعين بهؤلاء بالتسليم واليد ( كما رث على الأصح ) الباجي لو استعمل ما في الحائط من الحبال والآلة حتى خلق فعلى العامل خلفه
ولو سرق فعلى رب الحائط خلفه
قال بعض شيوخنا
وقيل على رب الحائط في الوجهين والأول أظهر ( كزرع وقصب وبصل ومثقاة إن عجز ربه ) ابن رشد وما كان غير ثابت الأصل كالمقثاة والباذنجان والزرع والموز وقصب السكر فلا تجوز فيه المساقاة حتى يعجز عنه صاحبه
هذا على مذهب مالك
ابن يونس رأى مالك أن السنة إنما وردت في الثمار ففعل الزرع وما أشبهه أخفض رتبة من الثمار فلم يجزه إلا عند شدة الضرورة التي هي سبب إجازة المساقاة وهو أن يعجز عن القيام به وبعد خروجه من الأرض فيصير نبتا كالشجر ( وخفيف مؤنة برز ولم يبد صلاحه ) من المدونة إنما تجوز مساقاة الزرع إذا استقل من الأرض وإن أسبل إذا احتاج إلى الماء وإن ترك مات فأما بعد جواز بيعه فلا يجوز سقاؤه ( وهل كذلك الورد ونحوه والقطن