پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص376

( كإبار وتنقية )

عياض الإبار والتنقية والتذكير بمعنى واحد

من المدونة إنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته مثل سر والشرب وهو تنقية ما حول النخل من منافع الماء وضم العين وهو كنسها وقطع الجريد وإبار النخل مسد الحظار واليسير من إصلاح الضفيرة ونحوه مما تقل مؤنته فيجوز اشتراطه على العامل وإلا لم يجز

ابن حبيب سد الحظار هو تحصين الجدر وتزريبها والضفيرة هي محبس الماء ومجتمعه كالصهريج فإن لم يشترط هذه الأشياء على العامل فهي على رب الحائط إلا الجداد والتذكير وسرو الشرب فهو على العامل وإن لم يشترط عليه

عياض الشرب الحفرة حول النخلة يجتمع فيها الماء لسقيها ولشرب عروق النخلة منها وسروها كنسها وتنقيتها مما يقع فيها وتوسعتها ليكثر فيها الماء وضم العين كنسها مما لعله يسقط فيها أو ينهار من التراب وسد الحظار بالسين والشين وقيل ما حظر بزرب فبالشين وما كان بجدار فبالمهملة

والضفيرة عيدان تنسج وتضفر وتطين فيجتمع فيها الماء كالصهريج

وقيل هي مثل المنساة الطويلة في الأرض تجعل يجري الماء فيها بخشب وحجارة يضفر بعضها ببعض تمنع من انشقاق الماء على وجه الأرض حتى يصل إلى الحائط ( ودواب وأجراء ) من المدونة والواضحة السنة في المساقاة أن على العامل جميع المؤنة والنفقة والأجراء والدواب والدلاء والحبال والأدوات من حديد وغيره إلا أن يكون شيء من ذلك في الحائط يوم عقد المساقاة فإن للعامل أن يستعين به وإن لم يشترطه ( وأنفق وكسا لا أجرة من كان فيه ) تقدم نص المدونة تلزمه نفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط

وقال الباجي ما استأنف العامل من استئجار الأجراء بأجرتهم على العامل ومن كان فيهم يوم المساقاة فأجرتهم على رب الحائط ولا يجوز اشتراط أجرتهم على العامل بخلاف نفقتهم وكسوتهم ذلك على العامل ( أو خلف من مات )