پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص375

( ولا نقص من في الحائط ولا تجديد ) من المدونة قال مالك لا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن يترك ما كان فيه من غلمان أو دواب فيصير كزيارة شرطها إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك

قال وما لم يكن في الحائط يوم عقد المساقاة فلا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط إلا ما قل كغلام أو دابة في حائط كسر ولا يجوز ذلك في حائط صغير ( لا زيادة لأحدهما )

عياض لا يجوز أن يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئا معينا خاصا لنفسه ( وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه )

عياض من الشروط أن يكون العمل كله على العامل

قال مالك في المدونة جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة على العامل وإن لم يشترط ذلك عليه

قال مالك ويلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط ( عرفا )

ابن الحاجب لا يشترط تفصيل العمل ويحمل على العرف

ابن عبد السلام لعل مراده إن كان العرف منضبطا وإلا فلا بد من البيان

انظر ابن عرفة