احکام القرآن للجصاص-ج5-ص374
( بساقيت )
عياض لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال استأجرتك على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرتها أو ربعها لم يجز حتى يسميها مساقاة
( بساقيت )
عياض لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال استأجرتك على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرتها أو ربعها لم يجز حتى يسميها مساقاة