احکام القرآن للجصاص-ج5-ص373
( لم يحل بيعه ) من المدونة قال مالك المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائزة ما لم يحل بيع ثمرها على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر ويجوز على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض انتهى
وانظر هذا فإن ما حل بيعه هو أيضا جائز إعطاؤه بجزء لكن على وجه الإجارة
في الموطأ مساقاة ما حل بيعه كالإجارة
قال سحنون مساقاة ما حل بيعه هي إجارة جائزة
قال ابن يونس كجواز بيع نصفه ولأن نصفه ولأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به ( ولم يخلف )
ابن شاس للأصول التي تجوز مساقاتها شروط
الأول أن يكون مما تجنى ثمرته ولا تخلف واحترزنا بقولنا ولا تخلف من الموز والقضب والقرط والبقل لأنه بطن بعد بطن وجزء بعد جزء
ابن رشد كان ابن القطان يحمل المدونة على الجواز في القطن وإن لم يعجز عنه ربه بخلاف المقاثىء والزرع وهو بعيد إذ لا فرق بين القطن والزرع والمثاثىء ولا يختلف في الورد والياسمين أنه لا يعتبر فيهما العجز
وفي المدونة
منعها في القرط والقضب والموز
ابن يونس ومثل القضب البقل والكراث واختلف في الريحان والقصب الحلو
ابن رشد قصب السكر مثل الزرع والكمون ( إلا تبعا ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يساقي الحائط وفيه من الموز ما هو تبع قدر الثلث فأقل ولا يكون لأحدهما ويكون بينهما على سقاء واحد مثل الزرع الذي مع النخل وهو تبع لها كما قال ابن القاسم ( بجزء )
عياض من الشروط أن تكون المساقاة بجزء مشاع مقدر ( قل أو كثر ) تقدم نص المدونة تجوز على ما يشترط من ثلث أو ربع وأقل وأكثر ( شاع وعلم ) تقدم نص عياض مشاع مقدر