پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص372

لعة إلى أجل فإذا هو مفلس ولم يعلم البائع بذلك أن البيع قد لزمه

ابن يونس لأن حقك في السقاء والكراء في غير عين المساقي والمكتري فهو بخلاف ما لو اكتريت عبدا فوجدته سارقا هذا لك أن ترد ولأن الكراء وقع على منافع معينة والمكتري والمفلس إنما وقع شراؤك على الذمة فإن لم تقدر على التحفظ منه اكترى عليه وسوقي عليه ولم يفسخ العقد ( وساقط النخل كليف كالثمرة ) من المدونة قال ابن القاسم وما كان من سواقط النخل أو ما يسقط من بلح أو غيره والجريد والليف وتبن الزرع فبينهما على ما شرطا من الأجزاء ( والقول لمدعي الصحة ) من المدونة قال ابن القاسم إن ادعى أحد المساقيين فسادا فالقول قول مدعي الصحة ( وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته ) قال سحنون من أعطى كرمه أو زيتونه مساقاة على أن يسقي ويقطع ويجني وعلى أن يحرثه ثلاث حرثات فعمل ما شرط عليه إلا أنه لم يحرث إلا حرثتين

قال ينظر عمل جميع الحائط المشترط عليه من سقاء وحرث وقطع وإجناء فلينظر ما عمل مع ما ترك ما هو منه فإن كان ما ترك يكون منه الثلث حط من النصف للذي هو له ثلثه إن ساقاه على الثلث أو الربع حط من حصته الثلث على ما ذكرنا ا ه

وانظر بعض كتب أهل الأحكام يذكرون بعد هذا الباب كتاب المغارسة وهو ترجمة من تراجم العتبية وذكره في المدونة في أكرية الدور والأرضين

ط لا تصح إلا في أصل يثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والياسمين