پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص371

أو تولية ووسع أن يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل وإلا فليتحلله وإن أبى فليكافئه ) من المدونة قال مالك ليس للعامل أن يهب من مال القراض شيئا ولا يولي ولا يعطي عطية ولا يكافىء منه أحدا فأما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو أن يكون ذلك له واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فليتحلل صاحبه فإن حلله فلا بأس به وإن أبى فليكافئه بمثله إن كان شيئا له مكافأة

ابن عرفة مثل هذا في الموطأ وقرره الباجي بقوله إن اجتمع مع رفقائه فجاؤوا بطعام على ما يتخارجه الرفقاء في السفر فذلك واسع وإن كان بعضه أكثر من بعض ما لم يتعمد أن يتفضل عليهم بأمر مستنكر

وإن كان منهم من يأكل في بعض الأوقات أكثر من صاحبه ومن يصوم في يوم دون رفقائه فذلك جائز وكذلك إذا أخرج كل واحد منهم بقدر ما يتساوى فيه ثم ينفقون منه في طعامهم وغيره مما مستهم الحاجة إليه وذلك لأن انفراد كل إنسان بتولي طعامه يشق عليه ويشغله عما هو بسببه من أمر تجارته

ابن عرفة وكذلك غير المسافرين

قاله بعض من لقيت وهو واضح اه

انظر هل يكون من هذا ما تعم به البلوى بين الأصهار والقرابات يشترون الكرم عصيرا ويسكر الجميع وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقرر هذه المسألة ويمثل بالطلبة بالمدرسة وكونهم يطحن أحدهم دقيقه فإذا فني دقيقه طحن الآخر من قمحه وهكذا ولكن لقلة الامتحان لا أدري على ما كان يخرج ذلك

ورأيت في نوازل البرزلي أن ابن عرفة أجاز أن يغدي أحدهم الحصادة ويعشيهم الآخر كما في المكاتب يأخذ أحدهما نجما حتى يأخذ صاحبه النجم الآخر

وفي جامع الموطأ أن أبا عبيدة جمع أزواد الجيش

قال الباجي يحتمل أن يكون ذلك بموافقة أهل الجيش ورضاهم وإن

كان يجوز أن يكون بعضهم أكثر زادا من بعض ويكون فيهم من فني زاده جملة إلا أنهم أرادوا التواسي وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا زادهم فتواسوا فيه مني وأنا منهم

وانظر أيضا من هذا المعنى إلغاء شريكي المفاوضة نفقتهما

وسمع ابن القاسم لا بأس على عامل القراض في إعطاء السائل الكسرة وكذلك التمرات

ابن رشد لأنه من اليسير الذي لا يتشاح في مثله

وكذا الوصي يعطي السائل من مال يتيمه وأصله قوله تعالى( أو ما ملكتم مفاتحه( الآية وانظر في ابن عرفة قول مالك إن دفع العامل لرب المال حظ ربحه من مال نفسه جاز

ابن رشد هذا جائز إن كان على وجه السلف ومنع سحنون ذلك إن كان أعطاه ذلك على وجه الشراء لأن ربحه ليس في ذمة العامل إنما هو في المال بعينه اه

انظر هذا مع ما في المنتقى أنه لا بأس أن يأخذ رب المال رأس ماله عينا ويقسمان ما بقي من سلع أو غيرها أو يأخذ رب المال رأس ماله سلعا ويقسمان ما بقي من عين أو عرض بشرط أن يكون المأخوذ مما يجوز تسليم رأس المال فيه

وسمع ابن القاسم إن سلف العامل في طعام ثم كره التقاضي فأسلم ذلك فرضي رب المال فلا بأس به قال البرزلي رأيت فتوى لابن عبد السلام أنه يجوز في القراض أن يأخذ عن الدنانير دراهم وعكسه بصرف وقته

وسئل عنها الغبريني فقال كذلك

قال البرزلي بدليل أول مسألة من قراض العتبية مفهوم قوله قبل العمل أنه يجوز بعد العمل

ومن رسم العربة من سماع عيسى قارضه بعشرة تنقص خروبة

وانظر قبل هذا في الوكالة قبل قوله وحنث بفعله نص ابن عرفة

وانظر فيه أيضا ما يفضل عند المقارض إذا قدم من سفره كالجبة قال مالك تترك له إلا أن يكون لها قدر ككسوة المرأة يموت أحد الزوجين قبل السنة لا تتبع المرأة بشيء من ذلك لها في السنة بخلاف النفقة

وانظر ما تقدم من قوله إن اشترى من يعتق عليه عالما هل العلم المشروط في هذا الفصل علمه بالأبوة أو الأخوة لا علمه بوجوب عتقه

قال ابن عرفة هذا هو أصل المذهب لأن العلم بالحكم أو بالجهل به لا أثر له هنا إنما يعتبر العلم أو الجهل في أسباب الأحكام