پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص370

سلموا هدرا ) من المدونة قال مالك من أخذ قراضا فعمل به ثم مات العامل فإن كان ورثته مأمومين قيل لهم تقاضوا الديون وبيعوا السلع وأنتم على سهم وليكم فإن لم يؤمنوا وأتوا بأمين ثقة كان ذلك لهم وإن لم يأتوا بأمين ولم يكونوا مأمونين سلموا ذلك إلى ربه ولا ربح لهم ( والقول للعامل في تلفه وخسره )

ابن الحاجب والعامل أمين فالقول قوله في ضياعه وخسرانه

اللخمي إن اختلفا في تلفه فقال العامل ضاع أو سقط مني أو سرق أو غرق أو ما أشبه ذلك كان القول قول العامل في جميع ذلك لأنه أمين والأمين مصدق في أمانته مجمونا كان أو غير مأمون لأن رب المال رضيه أمينا واختلف في يمينه ( ورده إن قبض بلا بينة )

اللخمي إن اختلفا في رده وكان أخذه بغير بينة كان القول قوله مع يمينه وإن كان ثقة لأن رب المال يدعي عليه التحقيق وإن أخذه ببينة لم يقبل قوله في رده

هذا قوله في المدونة ( أو قال قراض وربه بضاعة بأجر ) من المدونة إن قال العامل قراض وقال ربه بل أبضعتكه لتعمل به فالقول قول رب المال مع يمينه

قال بعض فقهاء القرويين إن كان أمرهم أن للبضاعة أجرا فالأشبه أن يكون القول قول العامل

راجع المقدمات ( وعكسه ) اللخمي إن قال العامل بضاعة بأجرة وقال صاحب المال قراضا كان القول قول العامل مع يمينه ( أو ادعى عليه الغصب ) ابن الحاجب إن قال الصانع قراض وقال رب المال بل غصبتنيه لم يصدق وقيل إلا أن يشبه

ابن عرفة لا أعرف نص هذا الفرع ويقرب منه قولها إن قال الصانع استعملتني هذا المتاع وقال ربه سرقته مني فالقول قول الصانع فإن كان ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب وإلا لم يعاقب ( أو قال أنفقت من غيره ) انظر هذا الإطلاق

ومن المدونة إن قال أنفقت في سفري من مالي مائة درهم لا رجع بها في مال القراض صدق ولو خسر ورجع بها في المال إن أشبه نفقة مثله وإن ادعى ذلك بعد المقاسمة لم يصدق ( وفي جزء الربح إن ادعى مشبها والمال بيده أو وديعة وإن لربه ) ابن الحاجب القول قول العامل في جزء الربح إن أتى بما يشبه والمال بيده أو وديعة ولو عند ربه

وقال اللخمي إن اختلفا في الجزء فقال العامل أخذته على النصف وقال الآخر على الثلث فإن كان لم يعمل فالقول قول رب المال لأن له أن ينتزعه منه وإن أحب الآخر أن يعمله على الثلث عمل أو رده فإن اختلفا بعد العمل وفي المال ربح كان القول قول العامل إذا كان المال في يديه أو سلمه على وجه الإيداع حتى يتفاصلا فيه لأنه تسليمه على هذه الصفة ليس بتسليم

وإن أسلمه ليتصرف فيه رب المال ويكون جزء العامل سلفا عنده كان القول قول رب المال أنه على الثلث ( ولربه إن ادعى الشبه ) من المدونة إن اختلفا في قدر الربح بعد العمل ولم يشبه قول العامل رد القراض إلى قراض المثل

ابن يونس وقال ابن حبيب القول قول ربه إن أشبه وإلا رد القراض إلى قراض المثل

ابن عرفة ما ذكره ابن حبيب من أن القول قول ربه إن أشبه ولم يشبه قول العامل به فسر الباجي المذهب غير معزولا ولابن حبيب ( فقط ) انظر إن كان يشير بهذا إلى أنه إذا أشبه قولاهما رد لقراض المثل كما إذا لم يشبه قول واحد منهما ( أو قال قراض في قراض أو وديعة ) من المدونة قال ابن القاسم إن أخذ رجل من رجل مالا وقال هو بيدي وديعة أو قراض وقال ربه بل أسلفتكه فالقول قول رب المال مع يمينه لأن العامل قد أقر أن له قبله مالا ويدعي أن لا ضمان عليه فيه

ولو قال ربه أعطيته قراضا وقال العامل بل سلفا صدق العامل لأن رب المال ها هنا مدع في الربح فلا يصدق ( أو في جزء قبل العمل مطلقا ) هذا هو مقتضى ما تقدم للخمي أن القول قول رب المال وإن لم يشبه لأن له أن ينتزعه ( وإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل ) ابن الحاجب إن قال رب المال وديعة ضمنه العامل بعد العمل لا قبله ( ولمدعي الصحة ) من المدونة إن ادعى أحدهما ما لا يجوز كدعوى أن له من الربح مائة درهم ونصف ما بقي صدق مدعي الحلال منهما إن أتى بما يشبه ( ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد وحاص غرماءه ) من المدونة قال مالك ومن هلك وقبله قراض وودائع لم توجد ولم يوص بشيء فذلك في ماله ويحاص به غرماءه

وانظر حكموا في مال الميت برأس مال القراض مع احتمال الضياع والخسارة

قال البرزلي ولا يفض على التركة بالربح إلا أن يحقق ( وتعين بوصية وقدم في الصحة والمرض ) من المدونة من أقر بوديعة بعينها أو في قراض بعينه في مرضه وعليه دين ببينة في صحته أو بإقراره في مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو بعد فلرب الوديعة والقراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه وإن لم يعينها وجب التحاصص بها مع غرمائه ( ولا ينبغي لعامل هبة