پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص369

وأما إذا اشترى من يعتق عليه وهو غير عالم وكان أيضا موسرا ولا ربح فإنه يباع ويدفع إلى رب المال ماله انتهى

وهذه صور أربع وهي كلها في حال يسر العامل

صورة خامسة اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم معسر وفيه ربح

قال ابن رشد قال في الكتاب إنه يباع منه بقدر رأس المال وربح رب المال يريد يوم الحكم فيدفع إلى رب المال ويعتق ما بقي

راجع المقدمات ففيها طول وتمثيل

صورة سادسة اشتراه وهو عالم معسر وليس فيه ربح فلا يعتق عليه ويتبع بقيمته دينا في ذمته

صورة سابعة اشتراه وهو غير عالم وهو معسر وفيه فضل قال ابن رشد فإنه يباع بقدر رأس المال وحصة رب المال يوم الحكم ويعتق الباقي

صورة ثامنة اشتراه وهو لا يعلم أنه يعتق عليه وهو أيضا معسر ولا فضل فيه

قال ابن رشد حكم هذا حكم من اشترى من يعتق عليه وهو عالم موسر ولا ربح فيه فإنه يباع ويدفع إلى رب المال ماله لا فرق في هذا الوجه بين الموسر والمعسر انتهى

بتقديم وتأخير من المقدمات

رمت بذلك أن أساير خليلا ومع ذلك لم يتجه لي ما رمت فانظر أنت في ذلك ( وإن أعتق مشترى للعتق غرم الثمن وربحه وللقراض قيمته يومئذ وربحه فإن أعسر بيع منه بما لربه )

ابن رشد إذا أعتق العامل عبدا أو جارية من مال القراض فإن كان موسرا اشتراه للعتق عتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله أو رأس ماله وربحه إن كان فيه فضل وإن كان موسرا واشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عليه وغرم لرب المال قيمته يوم العتق إلا قدر حظه منه إن كان فيه فضل وأما إن كان معسرا فلا يعتق منه شيء إلا أن يكون فيه فضل فيباع منه لرب المال بقدر رأس المال وربحه ويعتق الباقي على العامل ( وإن وطىء أمة قوم بها أو أبقى إن لم تحمل (

ابن عرفة لو وطىء العامل أمة من مال القراض ولم تحمل فللصقلي عن محمد يغرم قيمتها وإن كان عديما بيعت فيها

ابن شاس لرب المال تضمينه قيمتها أو ثمنها

راجع ابن عرفة ( فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد أو باع له بقدر ماله ) انظر هل نقص هنا شيء قال ابن رشد إن وطىء العامل أمة من مال القراض وحملت وله مال أخذ منه قيمتها يوم وطئها فيجبر به القراض وكانت أم ولد له وإن لم يكن له مال ولا كان فيها فضل بيعت واتبع بقيمة الولد دينا واختلف إن كان فيها فضل فقيل إنه يباع منها لرب المال بقدر رأس ماله وربحه ويكون ما بقي بحساب أم ولد وقيل يكون حكمها حكم الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما فتحمل ولا مال له على الاختلاف المعلوم في ذلك وأما إن كان اشتراها للوطء فوطئها فحملت فإن علم أنه اشتراها لنفسه من مال القراض فلا تباع ويتبع بالثمن الذي اشتراها به في ذمته قولا واحدا انتهى

ومن ابن يونس روى عيسى عن ابن القاسم إذا تسلف العامل من مال القراض ما ابتاع به أمة فوطئها فحملت فقد عرفتك بقول مالك وهو رأى أن يأخذ منه ما اشتراها به في ملكه ويتبع به في عدمه وأما لو اشتراها للقراض يريد ويثبت ذلك ثم تعدى

فهذه تباع في عدمه قال عيسى ويتبع بقيمة الولد دينا إلا أن يكون في القراض فضل فيكون كمن وطىء أمة بينه وبين شريكه ( وإن أحبل مشتراة للوطء فالثمن واتبع به إن أعسر ) تقدم نقل ابن يونس وقول ابن رشد قولا واحدا فانظره ( ولكل فسخه قبل عمله ) تقدم قبل قوله وزكاته على أحدهما إن القراض لا يلزم بالعقد ولمن شاء حله ( كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن ) من المدونة قال مالك لرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر

وإن ابتاع به سلعا وتجهز يريد بعض البلدان فنهاه ربه أن يسافر به فليس له أن يمنعه بعد شرائه لأنه يبطل عليه عمله كما لو اشترى سلعا فأراد رب المال أن يبيع ذلك مكانه فليس له ذلك ولكن ينظر السلطان فيؤخر منها ما يرجى له سوق لئلا يذهب عمل العامل باطلا

محمد لو اشترى مثل الزاد والسفرة

فإن رضي رب المال بأخذ ذلك بما اشتراه فذلك له ( وإلا فلنضوضه وإن استنضه فالحاكم ) من المدونة قال مالك ليس لرب المال جبر العامل على بيع سلع قراضه لأخذ رأس ماله وينظر الإمام فيها إن رأى وجه بيعها عجله وإلا أخره إلى إبان سوقها كالحبوب تشترى في الحصاد ترفع لإبان نفاقها والضأن تشترى قبل أيام النحر ترفع ليومه

اللخمي وكذا العالم إن أراد تعجيل بيعها وأبى ربها ( وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله وإلا أتى بأمين كالأول وإلا