احکام القرآن للجصاص-ج5-ص368
من المال في ظعانه فيما يصلحه بالمعروف في غير سرف ذاهبا وراجعا إن كان المال يحمل ذلك ولا يحاسب في ربحه ولكن يلغى وسواء قرب السفر أو بعد وإن لم يشتر شيئا وله أن يرد ما بقي بعد النفقة إلى صاحبه فإذا وصل إلى مصره لم يأكل منه ( ولم يبن بزوجته ) من المدونة لو خرج بالمال إلى بلد فنكح بها فإذا دخل وطنها فمن يومئذ تكون نفقته على نفسه ( واحتمل المال ) تقدم نص المدونة إن كان المال يحمل ذلك ( لغير أهل ) من المدونة لو أخذ مالا قراضا بالفسطاط وله بها أهل فخرج به إلى بلد له فيها أهل فلا نفقة له في ذهابه ولا في رجوعه لأنه ذهب إلى أهله ورجع إلى أهله ( وحج وغزو ) من المدونة قيل لمالك عندنا تجار يأخذون المال قراضا يشترون به متاعا يشهدون به الموسم لولا ذلك ما خرجوا هل لهم في المال نفقة فقال لا نفقة لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا رجوع ( بالمعروف ) تقدم نصها بالمعروف ( في المال ) تقدم نص المدونة كانت نفقته في سفره من المال انتهى
وانظر إن بعث معه بضاعة قال ابن رشد وافق ابن القاسم مالكا أنها إن كانت كثيرة لها بال أن للمبضع معه
أن يفض نفقته على البضاعة وعلى ماله قياسا على القراض
انظر ثالث مسألة من كتاب البضائع ( واستخدام إن تأهل ) من المدونة قال مالك للعامل أن يؤاجر من مال القراض من يخدمه في سفره ؤن كان المال كثيرا وكان مثله لا يخدم نفسه ( لا دواء ) سمع القرينان أيشرب الدواء ويدخل الحمام من القراض قال ما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض إن قلم ظفره أو أخذ من شعره كان من القراض وأما الحجامة والحمام فخفيف
ابن رشد قوله ما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض يريد ما كان يؤخذ عليها في الزمان الأول أعواض والواجب الرجوع في كل ذلك للعرف في كل زمان وفي كل بلد ما العادة أن لا يؤخذ عليه عوض لم يعط عليه من مال القراض وما العادة أخذ العوض عليه وقدره يسير يتكرر جاز أن يعطى منه لدخول رب المال عليه لتكرره بخلاف الدواء ( واكتسى إن بعد ) من المدونة قال مالك للعامل أن يكتسي من القراض في بعيد السفر إن كان المال يحمل ذلك ولا يكتسي في قريبه إلا أن يكون مقيما بموضع إقامة يحتاج فيها إلى الكسوة ( ووزع إن خرج لحاجة وإن بعد اكترى وتزود ) من المدونة قال مالك إن تجهز للسفر بمال أخذه قراضا من رجل اكترى وتزود ثم أخذ قراضا ثانيا من غيره فليحسب نفقته وركوبه على المالين بالحصص وكذلك إن أخذ مالا قراضا فسافر به وبمال نفسه فالنفقة على المالين
قال مالك وإن خرج في حاجة لنفسه فأعطاه رجل قراضا فله أن يفض النفقة على مبلغ قيمة نفقته في سفره ومبلغ القراض فيأخذ من القراذ حصته ويكون باقي النفقة عليه
قال في العتبية ينظر قدر نفقته فإن كانت مائة والقراض سبعمائة فعلى المال سبعة أثمان النفقة ( وإن اشترى من يعتق على ربه عالما عتق عليه إن أيسر وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله وعتق باقيه ) من المدونة قال ابن القاسم إذا اشترى العامل أبا رب المال وهو يعلم به فإن كان العامل مليئا عتق عليه لضمانه بالتعمد والولاء للابن ويغرم العامل ثمنه
قال ابن المواز كان الثمن أكثر من القيمة أو أقل
ابن يونس لأنه تعمد تلف ذلك المال عليه فوجب أن يغرمه له وهو حر بعقد الشراء فإن لم يكن للعامل مال بيع منه بقدر رأس مال الابن وحصة ربحه وعتق على العامل ما بقي له منه
ومعنى حصة ربحه أي حصة ربحه في الثمن الذي اشتراه به لا ربحه في الأب لأنه لا يربح في أبيه فكأنه ملكه تلك الحصة ( وغير عالم فعلى ربه والعامل ربحه فيه ) من المدونة وإذا اشترى العامل أبا رب المال ولم يعلم عتق على الابن وكان له ولاؤه وعليه للعامل حصة ربحه إن كان فيه فضل ( ومن يعتق عليه وعلم عتق بالأكثر من قيمته وثمنه ولو لم يكن في المال فضل وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما وإلا بيع بما وجب )
ابن رشد إذا اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم موسر وفيه ربح فإنه يعتق عليه ويؤدي إلى رب المال رأس ماله وحصته من الربح يوم الحكم إلا أن يكون ثمنه الذي اشتراه به أكثر من قيمته يوم الحكم فيؤدي إلى رب المال رأس ماله وحصته من الربح من الثمن الذي اشتراه به لأنه إنما اشتراه وهو عالم أنه يعتق عليه فقد رضي أن يؤدي إلى رب المال ما يحب له من الثمن الذي اشتراه به في رأس ماله وحصته من الربح فيكون لرب المال أخذه بالأكثر
ابن رشد وكذا أيضا إذا لم يكن فيه ربح فإنه أيضا يعتق عليه ويؤدي إلى رب المال الأكثر من قيمته يوم الحكم أو من الثمن الذي اشتراه به لأن لما اشتراه وهو عالم بأنه يعتق عليه فقد رضي أنه يؤدي إليه الثمن الذي اشتراه به وهو لا يعلم أنه ممن يعتق عليه وهو أيضا موسر وفيه ربح فإنه يعتق عليه نصيب ويقوم عليه سائره يوم الحكم كحكم العبد بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه منه وهو موسر