پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص367

رب المال مالا آخر فلا جبر في ذكل وهذا الثاني هو رأس المال وإنما يصح الجبر إذا بقي من الأول شيء ( ولزمته ) من المدونة إذا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال جبر ربه في دفع ثمنها على القراض فإن أبى لزم العامل الثمن وكانت له خاصة ( وإن تعدد فالربح كالعمل ) انظر هذا الإجمال من المدونة

قال ابن القاسم وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح ولأحدهما الثلث ولآخر السدس لم يجز كما لو اشتراه العاملان على مثل هذا لم يجز لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء

قال أصبغ ويفسخ فإن فات بالعمل كان نصف الربح لرب المال والنصف بين العاملين على ما شرطا ويرجع صاحب السدس على صاحبه بإجارة في فضل جزئه

وقاله ابن حبيب

قال ابن المواز ولو شرط العمل على قدر أجزائهما من الربح لكان مكروها إلا أن ذلك إذا نزل مضى قال فضل ظاهر المدونة أنه لو كان عملهما على قدر أجزائهما من الربح جاز

عياض ونحو هذا لحمديس ( وأنفق إن سافر )

ابن يونس والقضاء أن للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به لا قبل ذلك

ومن المدونة قال مالك إذا كان العامل مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة ولا ينفق منه في تجهيزه إلى سفره حتى يظعن فإذا شخص به من بلده كانت نفقته في سفره