پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص365

إن صح ) من الموطأ قال مالك لا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط

الباجي وسواء اشتراه بنقد أو بأجل ما لم يتوصل بذلك إلى أخذ شيء من الربح قبل المقاسمة ( واشتراطه أن لا ينزل واديا أو يمشي بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف ) من المدونة قال الفقهاء السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا ينزل ببطن واد لا يسري به بليل ولا يحمله ببحر ولا يبتاع به سلعة كذا فإن فعل به شيئا من ذلك ضمن المال ( كأن زرع أو ساقى بموضع جور ) تقدم نصها إن خاطر بالزرع في موضع ظلم ضمن

انظر عند قوله أو يزرع ( أو حركه بعد موته عينا ) من المدونة قال مالك وإذا علم العامل بموت رب المال والمال بيده عينا

ابن يونس يريد وهو في بلد رب المال لم يظعن منها لتجارة

قال مالك لا يعمل به وإن لم يعلم بموته حتى ابتاع به سلعا مضى ذلك على القراض

ابن يونس يريد وكذا إذا ظعن به لسفره فليمض على قرضه شغل المال أو لم يشغله ( أو شارك وإن عاملا ) من المدونة قال مالك لا يجوز أن يشارك بمال القراض أحدا وإن عملا جميعا فإن فعل ضمن ولا يجوز أن يشارك عاملا آخر لرب المال كما لا يستودع المودع الوديعة عند من لربها عنده وديعة ولا عند غيره فهذا إن شارك فكأنه أودع غيره ( أو باع بدين ) من المدونة قال مالك لا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال فإن فعل بغير إذنه ضمن وهذا ما لم يشترطه في أصل العقد ( أو قارض ) من المدونة لا يبضع العامل من المال بضاعة فإن فعل ضمن ولو أذن له رب المال في ذلك جاز ما لم يأخذه ولا يشارك بالمال أو يقارض به إلا بإذن رب المال فإن قارض بغير إذن رب المال ضمن ( وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر ) من المدونة إن أخذ قراضا على النصف فتعدى بدفعه إلى غيره قراضا على الثلثين ضمن عند مالك فإن عمل به الثاني فربح كان لرب المال نصف الربح وللعامل الثاني نصفه ثم يرجع الثاني ببقية شرطه وهو السدس على العامل الأول وكذلك في المساقاة

قال بعض القرويين الصواب أن يرجع في المساقاة بربع قيمة عمله لأنه باع عمله بثمرة واستحق ربعها ( كخسره وإن قل عمله ) من المدونة وإذا أخذ المقارض المال على النصف فدفعه إلى آخر على الثلث فالسدس لرب المال ولا شيء للمقارض الأول لأن القراض جعل فلا يصح إلا بالعمل

ولو كانت ثمانون دينارا فخسر الأول أربعين ثم دفع أربعين إلى الثاني على النصف فصارت مائة ولم يكن الثاني علم ذلك

فرب المال أحق بأخذ الثمانين رأس ماله ونصف ما بقي وهو عشرة ويأخذ الثاني عشرة ويرجع على الأول بعشرين دينارا وهي تمام نصف ربحه على الأربعين ( والربح لهما ككل آخذ مال للتنمية فتعدى ) قال أبو محمد المقارض إنما أذن له في حركة المال إلى ما ينميه فإذا حركه لغير ماله أخذه ضمن هلاكه ونقصه وإن حركه بالتعدي إلى ما أنماه دخل ربه في نمائه ولم يكن العامل أولى به بتعديه وفارق تعدي الغاصب والمودع إذا لممؤذن لهما في حركة المال فتعدي العامل يشبه تعدي الوكيل والمبضع معه ( لا إن نهاه عن العمل قبله ) ابن الحاجب أما لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى فكالوديعة له ربحها وعليه غرمها بخلاف ما لو نهاه عن سلعة