احکام القرآن للجصاص-ج5-ص364
على العامل قومت المائة المؤجلة بالنقد فإن ساوت خمسين كان شريكا بالثلث
هكذا أصلحها سحنون ( وسفره إن لم يحجر قبل شغله ) قال سحنون ليس للمقارض أن يسافر بالمال القليل سفرا بعيدا إلا بإذن رب المال
ومن المدونة قال ابن القاسم للعامل أن يتجر بالمال في الحضر والسفر وحيث شاء إلا أن يقول له رب المال حين دفعه إليه بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر أو من الفسطاط فلا ينبغي له أن يخرج
قال مالك ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر
قال ابن القاسم وكذلك لو تجهز واشترى متاعا يريد به بعض البلدان فهلك رب المال فللعامل النفوذ به وليس للورثة منعه وهم في هذا كموروثهم
وانظر إن فلس رب المال هل الغرماء كالورثة راجع ابن عبد السلام ( وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه ) من المدونة قال مالك لو ابتاع سلعة ثم سأل رجلاأن يدفع إليه مالا ينقده فيها ويكون قراضا بينهما فلا خير فيه فإن نزل لزمه رد المال إلى ربه وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه وهو كمن أسلفه رجل ثمن سلعة على أن له نصف ربحها
قال ابن المواز لو كان ذلك قيل يستوجبها وقيل يجب عليه ضمانها لجاز ذلك إذا لم يسم السلعة ولا بائعها
وروي عن عثمان رضي الله عنه أن رجلا قال له وجدت سلعة مرجوة فأعطني قراضا ابتاعها به ففعل ( وبيعه بعرض ) ابن عرفة مقتضى قولها مع غيرها بجواز كون العامل مديرا وقولها بجواز زراعتها حيث الأمن جواز بيعه العروض بخلاف الوكيل ولا أذكره نصا إلا لابن شاس ( ورده بعيب ) ابن شاس للعامل الرد بالعيب وإن أبى ذلك رب المال ( وللمالك قبوله إن كان الجميع والثمن عين ) من المدونة قال مالك إذا اشترى العامل بجميع المال عبدا ثم رده بعيب فرضيه رب المال فليس ذلك لرب المال لأن العامل إن أخذه كذلك جبر ما خسر فيه بربحه إلا أن يقول له رب المال إن أبيت فاترك القراض واخرج لأنك إنما تريد رده وتأخذ الثمن فكان القراض عينا بعد فإما أن ترضى بذلك وإلا فاترك القراض وأنا أقبله
قال ولو رضي العامل بالعيب على وجه النظر جاز وإن حابى فهو متعد
( ومقارضة عبده وأجيره ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس أن يقارض الرجل عبده أوأجيره للخدمة إن كان مثل العبد
وقال سحنون ليس الأجير مثل العبد ويدخله في الأجير فسخ الدين في الدين
ابن يونس معنى قول ابن القاسم لا بأس إذا كان الأجير مثل العبد يريد إذا ملك جميع خدمته كالعبد ويكون ما استأجره فيه يشبه عمل القراض مثل أن يستأجره ليتجر له في السوق ويخدم في التجارة بمثل هذا إذا قارضه لم ينقله من عمل إلى خلافه ولو كان إنما استأجره لعمل بعينه مثل البناء والقصارة فنقله إلى التجارة لدخله فسخ الدين في الدين كما قال سحنون ( ودفع مالين أو متعاقبين قبل شغل الأول ) سيأتي أن هذا جائز وسواء شرطا كل مال على حدة أو شرطا خلطا أم لا أعني إذا هانا على جزء واحد ( وإن بمختلفين وإن شرطا خلطا ) من المدونة قال ابن القاسم وإن قارضت رجلا على النصف فلم يعمل به حتى زدته مالا آخر على النصف على أن يخلطهما فذلك جائز
وقال مالك فيمن دفع إلى رجل مالين أحدهما على النصف والآخر على الثلث على أن يخلطهما لم يجز
قال سحنون ويجوز على أن يخلطهما لأنه يرجع إلى جزء واحد معلوم
وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه لا يجوز على غير الخلط وإن كان على نصف ونصف
وقال ابن المواز إن كانا على جزء واحد جاز إن شرط أن يعمل بكل مال على حدة
ابن يونس وهذا ظاهر المدونة
ابن يونس وإذا شرط أن يخلطهما جاز كانا على جزء واحد أو جزأين مختلفين لأنه يرجع إلى جزء واحد مسمى مثال ذلك لو دفع إليه مائتين مائة على الثلث للعامل ومائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن تنظر أقل عدد له نصف وثلث صحيح تجد ذلك ستة فقد علمت أن للعمال من ربح إحدى المائتين نصفه ومن الأخرى ثلثه فخذ نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح المائة الواحدة وثلثي ربح الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثيها وذلك سبعة فيجمع ذلك مع الخمسة التي صحت للعامل فيكون ذلك اثني عشر فيقسمان الربح على اثني عشر جزءا للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه
ابن يونس وينبغي أن يكون للعامل إذا لم يشترط الخلط في هذه المسألة قراض مثله ( أو شغله إن لم يشترطه ) من المدونة قال ابن القاسم وإن أخذ الأول على النصف فابتاع به سلعة ثم أخذ الثاني على مثل جزء الأول أو أقل أو أكثر على أن يخلطه فجائز فإن خسر في الأول وربح في الآخر فليس عليه أن يجبر هذا بهذا ( كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما ) من المدونة إن تجر في الأول فباع ونض في يديه ثم أخذ الثاني فإن كان باع برأس المال سواء جاز أخذه للثاني مثل جزء الأول لا أقل ولآ أكثر
ابن يونس يريد على أن يخلطهما ولو كان على الخلط جاز على كل حال ( واشتراء ربه منه