احکام القرآن للجصاص-ج5-ص363
استأجر ) ابن شاس الركن الثاني العمل وهو عوض الربح
ابن الحاجب ما جرت العادة به من نشر وطي ونقل خفيف وإن استأجر عليه فعليه
ابن فتوح للعامل أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه من يكفيه بعض مؤنته
من الأعمال أعمال لا يعملها العامل وليس مثله يعملها ( وجاز جزء قل أو كثر ) من المدونة قال ابن القاسم تجوز المقارضة عند مالك على النصف والخمس أو أكثر من ذلك أو أقل
قلت فإن أعطيته مالا قراضا على أن الربح للعامل قال ذلك جائز
وقد قال مالك فيمن أعطى لرجل مالا يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان عليه إنه لا بأس به
وكذلك إن أعطاه نخلا مساقاة على أن جميع الشجرة للعامل فلا بأس به
( ورضاهما بعد على ذلك ) من المدونة قال ابن القاسم وإن أعطيته قراضا على النصف ثم تراضيتما بعد العمل على أن تجعلاه على أن الثلثين له أو لك جاز
قال ابن حبيب إن كان المال حين تراضيا عينا لا زيادة فيه ولا نقص حركه أو لم يحركه فلا بأس به وإن كان فيه زيادة أو نقص أو كان في سلع لم يجز
ابن يونس وقول ابن القاسم أولى لأن المال إن كان عينا فكأنهما الآن ابتدآ العقد لأن القراض لا يلزم بالعقد ولمن شاء حله ما لم يشغله في سلع أو يظعن به لسفر وإن كان المال في سلع فهي هبة تطوع بها أحدهما لصاحبه وهبة المجهول جائزة
وانظر إن وقع موته قبل المفاصلة بين أن تكون الزيادة لرب المال أو للعامل فرق
راجع ابن عبد السلام ( وزكاته على أحدهما ) ابن رشد لا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل ويجوز أن يشترطها العامل على رب المال لأنها واجبة عليه
واختلف إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة ربح المال على صاحبه على أربعة أقوال أحدها أن ذلك جائز لكل واحد منهما على صاحبه وهو قول ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك لأنه لا يرجع إلى جزء مسمى فإن اشترطت الزكاة على العامل صار عمله على أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره وإن اشترطت الزكاة على رب المال صار عمله على نصف الربح كاملا ( وهي للمشترط إن لم تجب ) ابن عرفة على جواز شرط زكاة الربح على أحدهما لو تفاضلا قبل وجوبها ففي
كون جزئها لمشترطها على غيره أوله أو بينهما إنصافا أو يكون الربح بينهما على تسعة أجزاء أقوال ( والربح لأحدهما ) الباجي يجوز شرط كل الربح لأحدهما في مشهور مذهب مالك ( أو لغيرهما ) من المدونة قال ابن القاسم إذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز ذلك ولا أحب لهما أن يرجعا فيه ولا يقضى بذلك عليهما ( وضمنه في الربح له إن لم ينفه ولم يسم قراضا ) قال ابن المواز إن قال رب المال للعامل حين دفع له المال خذه قراضا والربح لك جاز وكان في الربح للعامل ولا يضمن المال أو خسره إن تلف والقول فيه قول العامل
وإن لم يكن قراضا وإنما قال خذه واعمل به والربح لك جاز أيضا وهو ضامن لما خسر يريد إلا أن يشترط أن لا ضمان عليه فلا يضمن ( وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير ) انظر قبل قوله وكان يخيط ( وخلطه وإن بماله وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا ) من المدونة قال مالك إذا خاف العامل إن قدم ماله على مال القراض أو أخره وقع الرخص في ماله فالصواب أن يخلطهما ويكون ما اشترى بهما من السلع على القراض وعلى ما نقد فيها بحصة القراض رأس مال القراض وحصة العامل على ما نقد فيها ولا يضمن العامل إن خلطهما بغير شرط
ابن يونس ولا ينبغي شرط الخلط ولا على إن شاء خلطه قال أصبغ وليس بحرام ولكنه من الذرائع فإن فعل لم أفسخه اه
وانظر هذا مع ما تقدم عند قوله أو يشارك ( وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته ) من المدونة قال ابن القاسم إذا أخذ العامل مائة قراضا فاشترى سلعة بمائتين نقدا كان شريكا فيها لرب المال يكون نصفها على القراض ونصفهد للعامل
وإن كانت المائة الثانية مؤجلة