پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص362

فإن أخذ وهو يحمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني

ومن المدونة من دفعت إليه مائتين قراضا على أن يعمل بكل مائة على حدة وربح مائة لأحدكما وربح الأخرى بينكما أو ربح مإئة بعينها لك وربح الأخرى للعامل لم يجز ويكون العامل أجيرا في المالين

وكذلك على أن مائة على النصف ومائة على الثلث ويعمل بكل مائة على حدة فلا خير فيه إذا كان لا يخلطهما وكذلك في مساقاة الحائطين حتى يكونا على جزء واحد ( أو يبضع ) انظر أنت من صرح أن لهذا إجارة مثله

وفي المدونة إن أبضع العامل ضمن ولو أذن له رب المال فلا بأس به إن لم يأخذ المال على ذلك ( أو يزرع ) من المدونة قال مالك لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن يجلس بالمال ها هنا في حانوت من البزازين أو السقاطين يعمل فيه ولا يعمل في غيره أو على أن يجلس في القيسارية أو على أن لا يشتري إلا من فلان أو على أن لا يتجر إلا في سلعة كذا وليس وجودها بمأمون أو على أن يزرع فلا ينبغي ذلك كله فإن نزل ذلك كله كان العامل أجيرا وما كان من زرع أو فضل أو خسارة فلرب المال وعليه

ولو علم رب المال أنه يجلس في حانوت فهو جائز ما لم يشترط عليه ولو زرع العامل من غير شرط في أرض اشتراها من مال القراض أو اكتراها جاز ذلك إذا كان بموضع أمن وعدل ولا يضمن وأما إن خاطر به في موضع ظلم وغرر يرى أنه خطر فإنه ضامن ولو أخذ العامل نخلا مساقاة فأنفق عليها من مال القراض كان كالزرع ولم يكن متعديا ( أو لا يشتري إلى بلد أو بعد اشترائه ) انظر أنت من صرح بأن هذا يرجع لإجارة مثله

ومن المدونة قال مالك من أخذ قراضا على أن يخرج به إلى بلد آخر يشتري متاعا فلا خير فيه

قال مالك يعطيه المال ويقوده كما يقاد البعير

ابن القاسم إنما كره مالك من ذلك أنه يحجر عليه أن لا يشتري إلى أن يبلغ ذلك الموضع

ومن العتبية قال ابن القاسم فيمن قارض رجلا على أن يخرج إلى المكان البعيد مثل أفريقية يشتري طعاما أو غيره إنه لا بأس بذلك

قال مالك من اشترى سلعة وعجز عن بعض ثمنها فأتى إلى رجل فأخذ منه قراضا وهو يريد أن يدفعه في بقية ثمنها ويكون قراضا لم أحب ذلك وأخاف أن يكون قد استغلى ولو صح ذلك لجاز

قال ابن المواز إذا لم يخبر رب المال ولم يكن لغلاء جاز

ومن المدونة انظر نص هذا عند قوله فقد وجدت ( وإن أخبره فقرض ) انظر بعد هذا عند قوله فقد وجدت رخيصا ( أو عين شخصا ) من المدونة لا يجوز أن يشترط عليه أن لا يشري إلا من فلان فإن نزل ذلك كان أجيرا ( أو زمنا ) هذه عبارة ابن الحاجب

وقال الباجي إن وقع القراض إلى أجل وعثر عليه بعد العمل فهو أجير

انظر هذا مع ما تقدم عند قوله أو أجل ( أو محلا ) تقدم نص المدونة لا يجو أن يشترط عليه أن يجلس في القيسارية أو في حانوت فإن نزل كان أجيرا ( كأن أخذ المال ليخرج إلى بلد فيشتري ) قد تقدم قوله لا يشتري إلى بلد فانظر أنت ما معنى هذا فإن كان غيره فهو فرع غريب

قال ابن عرفة ناقل الفرع الغريب يجب عليه عزوه لقائله ( وعليه كالنشر والطي الخفيفين والأجر إن